الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        ومنها : الحراثة ، فيجب أن يعرف المؤجر الأرض ، لاختلافها . . وتقدر المنفعة ، إما بالزمان ، بأن يقول : لتحرث في هذه الأرض الشهر ، وإما بالعمل ، بأن يقول : لتحرث هذه القطعة ، أو إلى موضع كذا منها . وقيل : لا يجوز تقدير هذه المنفعة بالمدة ، قاله الشيخ أبو حامد . والصحيح : الأول . ولا بد من معرفة الدابة إن [ ص: 207 ] كانت إجارة عين . وإن كانت في الذمة ، فكذلك إن قدر بالمدة وجوزناه ، لأن العمل يختلف باختلاف الدابة . وإن قدر بالأرض المحروثة ، فلا حاجة إلى معرفتها .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        ومنها : الدياس ، فيعرف المؤجر الجنس الذي يريد دياسه ، ويقدر المنفعة بالزمان ، أو بالزرع الذي يدوسه .

                                                                                                                                                                        والقول في معرفة الدابة ، على ما ذكرناه في الحراثة .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        الاستئجار للطحن كالاستئجار للدياس .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        جملة ما يجب تعريفه في الإجارات ، مما ذكرناه وما لم نذكره ، أن ما يتفاوت به الغرض ، ولا يتسامح به في المعاملة ، يشترط تعريفه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية