بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز باب غسل الميت
حدثني يحيى عن مالك عن عن جعفر بن محمد أبيه غسل في قميص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب الجنائز
- باب غسل الميت
- باب ما جاء في كفن الميت
- باب المشي أمام الجنازة
- باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار
- باب التكبير على الجنائز
- باب ما يقول المصلي على الجنازة
- باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار
- باب الصلاة على الجنائز في المسجد
- باب جامع الصلاة على الجنائز
- باب ما جاء في دفن الميت
- باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر
- باب النهي عن البكاء على الميت
- باب الحسبة في المصيبة
- باب جامع الحسبة في المصيبة
- باب ما جاء في الاختفاء
- باب جامع الجنائز
التالي
السابق
[ ص: 69 ] بسم الله الرحمن الرحيم
16 - كتاب الجنائز
بفتح الجيم ، جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان ، قال ابن قتيبة : وجماعة الكسر أفصح ، وقيل : بالكسر للنعش وبالفتح للميت ، وقالوا : لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت . وأورد الإمام وغيره هذا الكتاب بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما ، ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغيرهما أهمه الصلاة عليه لما فيه من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب ، ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه .
1 - باب غسل الميت
517 520 - ( مالك عن جعفر ) الصادق لصدقه في مقاله ( ابن محمد ) الباقر ; لأنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه ، ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر : أرسله رواة الموطأ إلا سعيد بن عفير فقال عن عائشة ( ) قال : وأسند في غير الموطأ عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص جابر وهو عن عائشة أصح قال : وهو حديث مشهور عند العلماء وأهل السير والمغازي
وقال الباجي : يحتمل أن يكون ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم ; لأن السنة عند مالك وأبي حنيفة والجمهور أن يجرد الميت ولا يغسل في قميصه وقال الشافعي : لا يجرد ويغسل فيه وقد عائشة لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : والله ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه . قالت
16 - كتاب الجنائز
بفتح الجيم ، جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان ، قال ابن قتيبة : وجماعة الكسر أفصح ، وقيل : بالكسر للنعش وبالفتح للميت ، وقالوا : لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت . وأورد الإمام وغيره هذا الكتاب بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما ، ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغيرهما أهمه الصلاة عليه لما فيه من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب ، ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه .
1 - باب غسل الميت
517 520 - ( مالك عن جعفر ) الصادق لصدقه في مقاله ( ابن محمد ) الباقر ; لأنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه ، ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر : أرسله رواة الموطأ إلا سعيد بن عفير فقال عن عائشة ( ) قال : وأسند في غير الموطأ عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص جابر وهو عن عائشة أصح قال : وهو حديث مشهور عند العلماء وأهل السير والمغازي
وقال الباجي : يحتمل أن يكون ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم ; لأن السنة عند مالك وأبي حنيفة والجمهور أن يجرد الميت ولا يغسل في قميصه وقال الشافعي : لا يجرد ويغسل فيه وقد عائشة لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : والله ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه . قالت