الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        القسم الثالث : فوات المنفعة شرعا ، كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ ، لتعذر [ ص: 249 ] الاستيفاء ، فإذا استؤجر لقلع سن وجعة ، أو يد متأكلة ، أو لاستيفاء قصاص في نفس أو طرف ، فالإجارة صحيحة على الأصح كما سبق ، فإذا زال الوجع ، أو عفي عن القصاص ، فقد أطلق الجمهور أن الإجارة تنفسخ ، وفيه كلامان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : أن المنفعة في هذه الإجارة مضبوطة بالعمل دون الزمان ، وهو غير مأيوس منه ، لاحتمال عود الوجع ، فليكن زوال الوجع كغصب المستأجرة حتى يثبت خيار الفسخ دون الانفساخ . والثاني : حكى الشيخ أبو محمد وجها أن الإجارة لا تنفسخ ، بل يستعمل الأجير في قلع مسمار أو وتد ، ويراعى تداني العملين ، وهذا ضعيف ، والقوي ما قيل أن الحكم بالانفساخ جواب على أن المستوفى به لا يبدل ، فإن جوزناه ، أمره بقلع سن وجعة لغيره .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية