الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في العسل ، فروى أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000826جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له ، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة ، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي ، فلما ولي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=3569سفيان بن وهب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ) .
وفي رواية في هذا الحديث ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000827من كل عشر قرب قربة ) .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000828أخذ من العسل العشر ) .
[ ص: 12 ] وفي " مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد " عن أبي سيارة المتعي ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000829قال : قلت : يا رسول الله ، إن لي نحلا . قال : أد العشر " قلت : يا رسول الله احمها لي ، فحماها لي ) .
وروى عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000830كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ، أن يؤخذ من العسل العشر ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن أبيه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000831عن سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ، ثم استعملني أبو بكر ، ثم عمر رضي الله عنهما ، قال : وكان سعد من أهل السراة ، قال : فكلمت قومي في العسل ، فقلت لهم : فيه زكاة ، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى . فقالوا : كم ترى ؟ قلت : العشر . فأخذت منهم العشر ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان . قال : فقبضه عمر ، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين ) . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ولفظه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
[ ص: 13 ] واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس في زكاة العسل شيء يصح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء . وقال ابن المنذر : ليس في nindex.php?page=treesubj&link=2955وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع ، فلا زكاة فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الحديث في أن في العسل العشر ضعيف ، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف ، إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
قال هؤلاء : وأحاديث الوجوب كلها معلولة ، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فهو من رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار ، عن نافع عنه ، وصدقة ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين ، وغيرهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : صدقة ليس بشيء ، وهذا حديث منكر .
وأما حديث أبي سيارة المتعي ، فهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب الآخر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000828أخذ من العسل العشر ) ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو ، وهو ضعيف عندهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ليس في ولد nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ثقة .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرر راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديثه هذا : عبد الله بن محرر متروك الحديث ، وليس في زكاة العسل شيء يصح .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14653الصلت بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن الحارث بن عبد الرحمن ( هو ابن أبي ذباب ) عن منير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي ذباب ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى ، عن الحارث بن أبي ذباب . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عبد الله والد منير ، عن [ ص: 14 ] سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث ، كذا قال لي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : واختياري أن لا يؤخذ منه ، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست ثابتة فيه فكأنه عفو .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، حدثنا حسين بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه قال : ليس في العسل زكاة .
قال يحيى : وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم ير فيه شيئا . وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : حدثنا سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، أنه أتي بوقص البقر والعسل ، فقال معاذ : كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، قال : جاءنا كتاب من nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى ، أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة . وإلى هذا ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وذهب أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة ، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا ، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ، ومرسلها يعضد بمسندها .
وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي ، عن عبد الله والد منير ، عن سعد بن أبي ذباب : يصح حديثه ؟ قال : نعم . قال هؤلاء : ولأنه يتولد من نور [ ص: 15 ] الشجر والزهر ، ويكال ويدخر ، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار .
قالوا : والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر ، فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده ، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها ، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها ، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها ، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها .
وسوى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك ، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو موات ، عشرية كانت الأرض أو خراجية .
ثم اختلف الموجبون له nindex.php?page=treesubj&link=2957هل له نصاب أم لا ؟ على قولين . أحدهما : أنه يجب في قليله وكثيره ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، والثاني : أن له نصابا معينا ، ثم اختلف في قدره ، فقال أبو يوسف : هو عشرة أرطال .
وقال محمد بن الحسن : هو خمسة أفراق ، والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي . وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، ثم اختلف أصحابه في الفرق على ثلاثة أقوال . أحدها : إنه ستون رطلا . والثاني : إنه ستة وثلاثون رطلا .
والثالث : ستة عشر رطلا ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، والله أعلم .
وَأَمَّا حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْآخَرُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000828أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ) فَفِيهِ أسامة بن زيد بن أسلم يَرْوِيهِ عَنْ عمرو ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=17336ابْنُ مَعِينٍ : بنو زيد ثَلَاثَتُهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لَيْسَ فِي وَلَدِ nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثِقَةٌ .
وَأَمَّا حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أبي سلمة ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : فَمَا أَظْهَرَ دَلَالَتِهِ لَوْ سَلِمَ مِنْ عبد الله بن محرر رَاوِيهِ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا : عبد الله بن محرر مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ .
وَأَمَّا حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=14653الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12049أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنِ الحارث بن عبد الرحمن ( هو ابن أبي ذباب ) عَنْ منير بن عبد الله ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سعد بن أبي ذباب ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=16231صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الحارث بن أبي ذباب . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : عبد الله والد منير ، عَنْ [ ص: 14 ] سعد بن أبي ذباب لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16604عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : منير هَذَا لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، كَذَا قَالَ لِي .