الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة ، واحتجوا بوجوه .
أحدها : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14171عبد الله بن الزبير الحميدي ، حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن المرقع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=16001174عن أبي ذر أنه قال : كان nindex.php?page=treesubj&link=25521فسخ الحج من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لنا خاصة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن عبيدة ، حدثنا يعقوب بن زيد ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16001175عن أبي ذر قال : لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة ، إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13655سلمة بن الفضل ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن الأسدي ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16001176عن يزيد بن شريك ، قلنا لأبي ذر : كيف تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنتم معه ؟ فقال : ما أنتم وذاك ، إنما ذاك شيء رخص لنا فيه ، يعني المتعة ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن أبي بكر التيمي ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=14058والحارث بن سويد قالا : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16001177قال أبو ذر : في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
وقال أبو داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15926ابن أبي زائدة ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن سليمان ، أو سليم بن الأسود nindex.php?page=hadith&LINKID=16001178أن ( أبا ذر [ ص: 177 ] كان يقول فيمن حج ثم فسخها إلى عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
وفي " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16001179عن أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - خاصة . وفي لفظ : " كانت لنا رخصة ، يعني المتعة في الحج ) ، وفي لفظ آخر : " لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة ، يعني متعة النساء ومتعة الحج " ، وفي لفظ آخر : " إنما كانت لنا خاصة دونكم ، يعني متعة الحج " .
وفي " سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " بإسناد صحيح : عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي ، عن أبيه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16001180عن أبي ذر في متعة الحج : ليست لكم ، ولستم منها في شيء ، إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وفي " سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي " ، من حديث ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16001181بلال بن الحارث قال : قلت : يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة ، أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : " بل لنا خاصة " ) ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وفي " مسند أبي عوانة " بإسناد صحيح : عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال : سئل عثمان عن nindex.php?page=treesubj&link=3740متعة الحج ، فقال : كانت لنا ، ليست لكم .
[ ص: 178 ] هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة .
قال المجوزون للفسخ والموجبون له : لا حجة لكم في شيء من ذلك ، فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم .
أما الأول : فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة ، فضلا عن أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : - وقد عورض بحديثه - ومن المرقع الأسدي ؟ وقد روى أبو ذر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الأمر بفسخ الحج إلى العمرة . وغاية ما نقل عنه - إن صح - أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري : إن ذلك عام للأمة ، فرأي أبي ذر معارض برأيهما .
وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة ، ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد ، لا تختص بقرن دون قرن وهذا أصح سندا من المروي عن أبي ذر وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه .