الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل والإجارة عقد لازم ) من الطرفين ليس لأحد منهما فسخها بلا موجب . لأنها عقد معاوضة كالبيع . ( فإنلم يسكن مستأجر ) مؤجرة لعذر يختص به أو لا فعليه الأجرة ( أو تحول ) مستأجر منها ( في أثناء المدة فعليه الأجرة ) ; لاقتضاء الإجارة تمليك المؤجر الأجر ، والمستأجر النفع ، فإذا تركه مستأجر اختيارا منه لم تنفسخ الإجارة ، ولم يزل ملكه عن المنافع كمن اشترى شيئا وقبضه وتركه ، ولا يجوز لمؤجر تصرف فيها فإن فعل ويد مستأجر عليها كأن سكن الدار أو أجرها لغير مستأجر فعليه أجرة المثل لمستأجر ، وعلى مستأجر الأجرة المعقود عليها له .

                                                                          وإن تصرف قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة وإن سلمها له في أثنائها انفسخت فيما مضى ووجب أجر الباقي بالحصة . ( وإن حوله ) أي : المستأجر ( مالك ) الدار ونحوها قبل انقضاء مدة الإجارة فلا أجرة لما سكن قبل أن يحوله المؤجر نصا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية