الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3255 ) فصل : ولا يصح إلا من جائز التصرف ; لأنه عقد على المال ، فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع . وحكمه في الإيجاب والقبول حكم البيع ، على ما مضى . ويصح بلفظ السلف والقرض ; لورود الشرع بهما ، وبكل لفظ يؤدي معناهما ، مثل أن يقول : ملكتك هذا ، على أن ترد على بدله . أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض . فإن قال : ملكتك .

                                                                                                                                            ولم يذكر البدل ، ولا وجد ما يدل عليه ، فهو هبة . فإن اختلفا ، فالقول قول الموهوب له ; لأن الظاهر معه ، لأن التمليك من غير عوض هبة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية