الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب إزالة النجاسة قوله ( لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=608إزالتها بغير الماء ) يعني الماء الطهور . وهذا المذهب مطلقا . وعليه معظم الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قال أصحابنا لا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=611إزالة النجاسة بمائع غير الماء . أومأ إليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وعبد الله . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل ، كالخل ونحوه اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . ذكره في آخر الباب . وقيل : تزال بغير الماء للحاجة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قال حفيده : وهو أشبه بنصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه ، واختاره الشيخ تقي الدين [ ص: 310 ] وقيل : تزال بماء طاهر غير مطهر ، وهو رواية عند الزركشي وغيره . وقيل : لا تزال إلا بماء طهور مباح ، وهو من المفردات .