الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : ( قال المزني ) رضي الله عنه : " ولو اشترى أحدهما بما لا يتغابن الناس بمثله كان ما اشترى له دون صاحبه ، ولو أجازه شريكه ما جاز لأن شراءه كان على غير ما يجوز عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، فقد ذكرنا أن الشريك في حق شريكه جار مجرى الوكيل ، والغبن اليسير الذي جرت عادة الناس أن يتغابنوا بمثله معفو عنه في عقده لأن الاحتراز منه متعذر ، فأما ما لا يتغابن الناس بمثله فغير معفو عنه في بيع الوكيل والشريك وكل نائب عن غيره من وصي وأمين فإذا اشترى الشريك بما لا يتغابن الناس بمثله لم يخل الشراء من أن يكون بغير المال أو في ذمته ، فإن كان الشراء في ذمته كان لازما له دون شريكه ، وإن كان الشراء بغير المال كان الشراء في حق شريكه باطلا لخروجه عن موجب الإذن سواء أجازه الشريك أو [ ص: 488 ] لم يجزه لأن العقد إذا وقع فاسدا لم يصح بالإجازة ، فأما الشراء في حصة العاقد فعلى قولين من تفريق الصفقة :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل والشركة في المال على حالها .

                                                                                                                                            والثاني : جائز ، فعلى هذا تبطل الشركة في قدر ثمن النصف ليميزه عن المال المشترك وتكون الشركة فيما سواه باقية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية