الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( تنبيه ) والنظر في nindex.php?page=treesubj&link=22884خيار التروي في مدته وفيه الطوارئ فالمدة تختلف باختلاف أنواع المبيعات فإن القصد ما تختبر فيه تلك السلعة وذلك يختلف . قال في الجواهر النظر الأول في مدته وهي محدودة للأول بزمن العقد وليست محدودة للآخر بزمن واحد وكذا لا بد من تحديده في الجملة لكن يختلف باختلاف السلعة ا هـ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة قال في التوضيح في قوله بقدر الحاجة إشارة إلى أنه يضرب من الأجل أقل ما يمكن تقليلا للغرر المذكور ا هـ
ص ( كشهر في دار )
ش : هذا مذهب المدونة وفي الموازية والواضحة والشهرين وجعله ابن رشد وابن يونس تفسيرا ، والأرضون كذلك نقله في التوضيح وقال ابن عبد السلام ينبغي أن يفترق حكم الدار من الأرضين ; لأن الحاجة إلى nindex.php?page=treesubj&link=22905اختبار الدور أكثر وقال في الشامل كشهر في دار على المشهور ، وقيل وشهرين وحمل على التفسير ، وقيل وثلاثة والأرض والربع كذلك وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الضيعة سنة ا هـ .
ص ( ولا يسكن )
ش : أي لا ينتقل إليها بأهله ومتاعه وله أن يدخلها بنفسه ويبيت بها قال ابن عرفة التونسي له أن يقيم بالدار ليلا لخبرة جيرانها دون سكنى وقال اللخمي أما الدار فتسقط الأجرة عنه إذا كان المشتري في مسكن يملكه أو بكراء ولم يخله لأجل انتفاعه بالأخرى وإن كان سكناه بكراء فأخلاها أو أكراها لم يجز أن يكون الثاني بغير كراء ا هـ فيفهم من كلام اللخمي أنه يجوز له أن يسكنها بالكراء وكذلك يفهم من كلام ابن محرز الذي نقله ابن غازي ، فذكر أنه إذا سكنها كان عليه كراؤها ; لأن الغلة للبائع واختار المشتري الإمضاء أو الرد قال ولو nindex.php?page=treesubj&link=5402_4887شرط المشتري أن يسكنها بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي كراءها لكان البيع فاسدا ; لأنه من بيع العربان ا هـ .
ص nindex.php?page=treesubj&link=4837_4845 ( وكجمعة في رقيق واستخدمه )
ش : قال ابن عرفة اللخمي ولا يغيب أحدهما على الجارية ، وخدمة العبد للمبتاع لغو وأجر منفعته وخراجه غلة وقال في الشامل وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها .
ص nindex.php?page=treesubj&link=4845 ( وكثلاثة في دابة ) ش وكذلك الإبل والبقر والغنم قاله nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في التهذيب
ص ( وكيوم لركوبها )
ش : هذا إذا أراد ركوبها في المدينة وإن أراد السفر عليها فالبريد والبريدان كما قال الباجي ، ونقله ابن غازي .