الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ نفقة المبتوتة وسكناها ]

المثال الثالث والستون : إذا وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين لم تجب لها عليه نفقة ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة ، فإن خاف أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوب ذلك عليه فالحيلة أن يتغيب مدة العدة ، فإذا رفعته بعد ذلك لم يحكم بها عليه ; لأنها تسقط عنه بمضي الزمان ، كما يقول الأكثرون في نفقة القريب ، وكما هو متفق عليه في نفقة العبد والحيوان البهيم ، ولا كراهة في هذه الحيلة ; لأنها وسيلة إلى إسقاط ما أسقطه الله ورسوله ، بخلاف الحيلة على إسقاط ما أوجبه الله ورسوله ، فهذه لون وتلك لون ، فإن لم تمكنه الغيبة وأمكنه أن يرفعها إلى حاكم يحكم بسقوط ذلك فعل .

والحيلة في أن يتوصل إلى حكم حاكم بذلك أن ينشئ الطلاق أو يقر به بحضرته ثم يسأله الحكم بما يراه من سقوط النفقة والسكنى بهذه الفرقة ، مع علمه باختلاف العلماء في ذلك ، فإن بدرته إلى حاكم يرى وجوبها فقد ضاقت عليه وجوه الحيل ، ولم يبق له إلا حيلة واحدة ، وهي دعواه أنها [ كانت ] بانت منه قبل ذلك بمدة تزيد على انقضاء عدتها وأنه نسي سبب البينونة . وهذه الحيلة تدخل في قسم التوصل إلى الجائز بالمحظور كما تقدم نظائره .

التالي السابق


الخدمات العلمية