الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6626 ) فصل : ولو قتل أحد الأبوين صاحبه ، ولهما ولد ، لم يجب القصاص ; لأنه لو وجب لوجب ، لولده ، ولا يجب للولد قصاص على والده ; لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه ، فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى ، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، أو كان للمقتول ولد سواه ، أو من يشاركه في الميراث ، أو لم يكن ; لأنه لو ثبت القصاص ، لوجب له جزء منه ، ولا يمكن وجوبه ، وإذا لم يثبت بعضه ، سقط كله ; لأنه لا يتبعض . وصار كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه . فإن لم يكن للمقتول ولد منهما ، وجب القصاص ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم عمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                            وقال الزهري : لا يقتل الزوج بامرأته ; لأنه ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة . ولنا ، عمومات النص ، ولأنهما شخصان متكافئان ، يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه ، فيقتل به ، كالأجنبيين . وقوله : إنه ملكها . غير صحيح ، فإنها حرة ، وإنما ملك منفعة الاستمتاع ، فأشبه المستأجرة ; ولهذا تجب ديتها عليه ، ويرثها ورثتها ، ولا يرث منها إلا قدر ميراثه ، ولو قتلها غيره ، كان ديتها أو القصاص لورثتها ، بخلاف الأمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية