1442 بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب الحج)
كتاب الحج
- باب وجوب الحج وفضله
- باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم
- باب الحج على الرحل
- باب فضل الحج المبرور
- باب فرض مواقيت الحج والعمرة
- باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
- باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
- باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة
- باب مهل أهل الشأم
- باب مهل أهل نجد
- باب مهل من كان دون المواقيت
- باب مهل أهل اليمن
- باب ذات عرق لأهل العراق
- باب
- باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك
- باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
- باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
- باب من أهل ملبدا
- باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
- باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
- باب الركوب والارتداف في الحج
- باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
- باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
- باب رفع الصوت بالإهلال
- باب التلبية
- باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة
- باب من أهل حين استوت به راحلته
- باب الإهلال مستقبل القبلة
- باب التلبية إذا انحدر في الوادي
- باب كيف تهل الحائض والنفساء
- باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم
- باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
- باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي
- باب من لبى بالحج وسماه
- باب التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
- باب تفسير قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
- باب الاغتسال عند دخول مكة
- باب دخول مكة نهارا أو ليلا
- باب من أين يدخل مكة
- باب من أين يخرج من مكة
- باب فضل مكة وبنيانها
- باب فضل الحرم
- باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة
- باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة
- باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا
- باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس
- باب كسوة الكعبة
- باب هدم الكعبة
- باب ما ذكر في الحجر الأسود
- باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
- باب الصلاة في الكعبة
- باب من لم يدخل الكعبة
- باب من كبر في نواحي الكعبة
- باب كيف كان بدء الرمل
- باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا
- باب الرمل في الحج والعمرة
- باب استلام الركن بالمحجن
- باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
- باب تقبيل الحجر
- باب من أشار إلى الركن إذا أتى إليه
- باب التكبير عند الركن
- باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا
- باب طواف النساء مع الرجال
- باب الكلام في الطواف
- باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه
- باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
- باب إذا وقف في الطواف
- باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين
- باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول
- باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد
- باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
- باب الطواف بعد الصبح والعصر
- باب المريض يطوف راكبا
- باب سقاية الحاج
- باب ما جاء في زمزم
- باب طواف القارن
- باب الطواف على وضوء
- باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
- باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
- باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى
- باب أين يصلي الظهر يوم التروية
- باب الصلاة بمنى
- باب صوم يوم عرفة
- باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
- باب التهجير بالرواح يوم عرفة
- باب الوقوف على الدابة بعرفة
- باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
- باب قصر الخطبة يوم عرفة
- باب التعجيل إلى الموقف
- باب الوقوف بعرفة
- باب السير إذا دفع من عرفة
- باب النزول بين عرفة وجمع
- باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
- باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
- باب من جمع بينهما ولم يتطوع
- باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
- باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر
- باب صلاة الفجر بالمزدلفة
- باب متى يدفع من جمع
- باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير
- باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
- باب ركوب البدن لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله
- باب من ساق البدن معه
- باب من اشترى الهدي من الطريق
- باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
- باب فتل القلائد للبدن والبقر
- باب إشعار البدن
- باب من قلد القلائد بيده
- باب تقليد الغنم
- باب القلائد من العهن
- باب تقليد النعل
- باب الجلال للبدن
- باب من اشترى هديه من الطريق وقلده
- باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
- باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى
- باب من نحر بيده
- باب نحر الإبل مقيدة
- باب نحر البدن قائمة
- باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا
- باب يتصدق بجلود الهدي
- باب يتصدق بجلال البدن
- باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا
- باب ما يأكل من البدن وما يتصدق
- باب الذبح قبل الحلق
- باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
- باب الحلق والتقصير عند الإحلال
- باب تقصير المتمتع بعد العمرة
- باب الزيارة يوم النحر
- باب إذا رمى بعدما أمسى ، أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا
- باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
- باب الخطبة أيام منى
- باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى
- باب رمي الجمار
- باب رمي الجمار من بطن الوادي
- باب رمي الجمار بسبع حصيات
- باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
- باب يكبر مع كل حصاة تكبيرة
- باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
- باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
- باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
- باب الدعاء عند الجمرتين
- باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
- باب طواف الوداع
- باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت
- باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
- باب المحصب
- باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
- باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة
- باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
- باب الادلاج من المحصب
- أبواب العمرة وجوب العمرة وفضلها
- باب من اعتمر قبل الحج
- باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
- باب عمرة في رمضان
- باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
- باب عمرة التنعيم
- باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
- باب أجر العمرة على قدر النصب
- باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج ، هل يجزئه من طواف الوداع
- باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
- باب متى يحل المعتمر
- باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
- باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
- باب القدوم بالغداة
- باب الدخول بالعشي
- باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
- باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
- باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها
- باب السفر قطعة من العذاب
- باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله
- أبواب المحصر وجزاء الصيد
- باب إذا أحصر المعتمر
- باب الإحصار في الحج
- باب النحر قبل الحلق في الحصر
- باب من قال ليس على المحصر بدل
- باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
- باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين
- باب الإطعام في الفدية نصف صاع
- باب النسك شاة
- باب قول الله تعالى فلا رفث
- باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج
- باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
- باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
- باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
- باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
- باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
- باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال
- باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
- باب ما يقتل المحرم من الدواب
- باب لا يعضد شجر الحرم
- باب لا ينفر صيد الحرم
- باب لا يحل القتال بمكة
- باب الحجامة للمحرم
- باب تزويج المحرم
- باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
- باب الاغتسال للمحرم
- باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
- باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
- باب لبس السلاح للمحرم
- باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
- باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
- باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج
- باب سنة المحرم إذا مات
- باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
- باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
- باب حج المرأة عن الرجل
- باب حجة الصبيان
- باب حج النساء
- باب من نذر المشي إلى الكعبة
- باب فضائل المدينة وباب حرم المدينة
- باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس
- باب المدينة طابة
- باب لابتي المدينة
- باب من رغب عن المدينة
- باب الإيمان يأرز إلى المدينة
- باب إثم من كاد أهل المدينة
- باب آطام المدينة
- باب لا يدخل الدجال المدينة
- باب المدينة تنفي الخبث
- باب
- باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة
- باب
التالي
السابق
هذا كتاب في وقد ذكرنا أول الكتاب أن الكتاب يشتمل الأبواب، والأبواب تشتمل الفصول، ولم يقع في ترتيب بيان الحج، الفصول، وإنما يوجد في بعض المواضع لفظة "باب" مجردا، ويريد به الفصل عما قبله، لكنه من جنسه كما ستقف عليه في أثناء الكتاب. البخاري
والكلام هنا على أنواع:
الأول: ذكر كتاب الحج عقيب كتاب الزكاة، وكان المناسب ذكر كتاب الصوم عقيب كتاب الزكاة كما قدمه على كتاب الحج، كما وقع في الخمس الذي بني الإسلام عليها، ولكن لما كان للحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادة مالية ذكره عقيب الزكاة. ابن بطال
(فإن قلت): فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر الصوم عقيب الصلاة؛ لأن كلا منهما عبادة بدنية.
(قلت): نعم، كان القياس يقتضي ذلك، ولكن ذكرت الزكاة عقيب الصلاة؛ لأنها ثانية الصلاة وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة.
النوع الثاني: أنه قد وقع في رواية "كتاب المناسك" كما وقع هكذا في (صحيح الأصيلي ووقع في كتاب مسلم) "كتاب مناسك الحج" وهو جمع منسك -بفتح السين وكسرها- وهو المتعبد، ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك، والمنسك المذبح، وقد نسك ينسك نسكا إذا ذبح، والنسيكة الذبيحة، وجمعها نسك، والنسك أيضا الطاعة والعبادة، وكل ما تقرب به إلى الله عز وجل، والنسك ما أمرت به الشريعة، والورع ما نهت عنه، والناسك العابد، وسئل ثعلب عن الناسك ما هو فقال: هو مأخوذ من النسيكة وهي سبيكة الفضة المصفاة كأن الناسك صفى نفسه لله تعالى. الطحاوي
النوع الثالث: في معنى الحج لغة وشرعا. أما لغة فمعناه القصد، من حججت الشيء أحجه حجا إذا قصدته.
وقال الأزهري: وأصل الحج من قولك: حججت فلانا أحجه حجا إذا عدت إليه مرة بعد أخرى، فقيل: حج البيت؛ لأن الناس يأتونه كل سنة، ومنه قول المخبل السعدي.
يقول: يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده، وسبه عمامته.
وقال صاحب (العين): السب الثوب الرقيق.
وقيل: غلالة رقيقة يمنية، والزبرقان -بكسر الزاي وسكون الباء الموحدة وكسر الراء وبالقاف المخففة، وفي آخره نون- وهو في الأصل اسم القمر، ولقب به الحصين لصفرة عمامته.
وأما شرعا: على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة، وسببه البيت؛ لأنه يضاف إليه، ولهذا لا يجب في العمر إلا مرة واحدة؛ لعدم تكرار السبب، والحج بفتح الحاء وكسرها. الحج قصد إلى زيارة البيت الحرام
وقال [ ص: 122 ] يقرأ بفتح الحاء وكسرها يعني في القرآن، والأصل الفتح. الزجاج:
(قلت): قرئ بهما في السبعة، وأكثرهم على الفتح، وفي (أمالي الهجري) أكثر العرب يكسرون الحاء فقط.
وقال بفتح الحاء القصد وبالكسر القوم الحجاج، والحجة بالفتح الفعلة من الحج، وبكسر الحاء التلبية والإجابة. ابن السكيت:
(قلت): يقال في الفعلة بالفتح المرة، وبالكسر الحالة والهيئة، والحاج الذي يحج، وربما يظهرون التضعيف في ضرورة الشعر قال:
ويجمع على حجج بالضم، نحو بازل وبزل وعائذ وعوذ.
النوع الرابع: في وقت ابتداء فرضه، فذكر أن الحج فرض سنة خمس من الهجرة. وقيل: سنة تسع، قال: وهو الصحيح، وذكر القرطبي أنه كان سنة ست، وفي حديث البيهقي ضمام بن ثعلبة ذكر الحج، وذكر محمد بن حبيب أن قدومه كان سنة خمس من الهجرة.
وقال وقد روي أن قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة تسع، وذكر الماوردي أنه فرض سنة ثمان. وقال إمام الحرمين: سنة تسع أو عشر. وقيل: سنة سبع. وقيل: كان قبل الهجرة وهو شاذ. الطرطوشي:
والكلام هنا على أنواع:
الأول: ذكر كتاب الحج عقيب كتاب الزكاة، وكان المناسب ذكر كتاب الصوم عقيب كتاب الزكاة كما قدمه على كتاب الحج، كما وقع في الخمس الذي بني الإسلام عليها، ولكن لما كان للحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادة مالية ذكره عقيب الزكاة. ابن بطال
(فإن قلت): فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر الصوم عقيب الصلاة؛ لأن كلا منهما عبادة بدنية.
(قلت): نعم، كان القياس يقتضي ذلك، ولكن ذكرت الزكاة عقيب الصلاة؛ لأنها ثانية الصلاة وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة.
النوع الثاني: أنه قد وقع في رواية "كتاب المناسك" كما وقع هكذا في (صحيح الأصيلي ووقع في كتاب مسلم) "كتاب مناسك الحج" وهو جمع منسك -بفتح السين وكسرها- وهو المتعبد، ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك، والمنسك المذبح، وقد نسك ينسك نسكا إذا ذبح، والنسيكة الذبيحة، وجمعها نسك، والنسك أيضا الطاعة والعبادة، وكل ما تقرب به إلى الله عز وجل، والنسك ما أمرت به الشريعة، والورع ما نهت عنه، والناسك العابد، وسئل ثعلب عن الناسك ما هو فقال: هو مأخوذ من النسيكة وهي سبيكة الفضة المصفاة كأن الناسك صفى نفسه لله تعالى. الطحاوي
النوع الثالث: في معنى الحج لغة وشرعا. أما لغة فمعناه القصد، من حججت الشيء أحجه حجا إذا قصدته.
وقال الأزهري: وأصل الحج من قولك: حججت فلانا أحجه حجا إذا عدت إليه مرة بعد أخرى، فقيل: حج البيت؛ لأن الناس يأتونه كل سنة، ومنه قول المخبل السعدي.
وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا
يقول: يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده، وسبه عمامته.
وقال صاحب (العين): السب الثوب الرقيق.
وقيل: غلالة رقيقة يمنية، والزبرقان -بكسر الزاي وسكون الباء الموحدة وكسر الراء وبالقاف المخففة، وفي آخره نون- وهو في الأصل اسم القمر، ولقب به الحصين لصفرة عمامته.
وأما شرعا: على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة، وسببه البيت؛ لأنه يضاف إليه، ولهذا لا يجب في العمر إلا مرة واحدة؛ لعدم تكرار السبب، والحج بفتح الحاء وكسرها. الحج قصد إلى زيارة البيت الحرام
وقال [ ص: 122 ] يقرأ بفتح الحاء وكسرها يعني في القرآن، والأصل الفتح. الزجاج:
(قلت): قرئ بهما في السبعة، وأكثرهم على الفتح، وفي (أمالي الهجري) أكثر العرب يكسرون الحاء فقط.
وقال بفتح الحاء القصد وبالكسر القوم الحجاج، والحجة بالفتح الفعلة من الحج، وبكسر الحاء التلبية والإجابة. ابن السكيت:
(قلت): يقال في الفعلة بالفتح المرة، وبالكسر الحالة والهيئة، والحاج الذي يحج، وربما يظهرون التضعيف في ضرورة الشعر قال:
بكل شيخ عامر أو حاجج
ويجمع على حجج بالضم، نحو بازل وبزل وعائذ وعوذ.
النوع الرابع: في وقت ابتداء فرضه، فذكر أن الحج فرض سنة خمس من الهجرة. وقيل: سنة تسع، قال: وهو الصحيح، وذكر القرطبي أنه كان سنة ست، وفي حديث البيهقي ضمام بن ثعلبة ذكر الحج، وذكر محمد بن حبيب أن قدومه كان سنة خمس من الهجرة.
وقال وقد روي أن قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة تسع، وذكر الماوردي أنه فرض سنة ثمان. وقال إمام الحرمين: سنة تسع أو عشر. وقيل: سنة سبع. وقيل: كان قبل الهجرة وهو شاذ. الطرطوشي: