الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : سبر الإمام أحوال البلاد قبل التقليد :

                                                                                                                                            فإذا استقر ما ذكرنا من أحكام هذه المقدمة وأقسامها فعلى الإمام أن يسبر أحوال البلاد في القضاء ويكشف عن أحوال القضاة فيها .

                                                                                                                                            فإذا علم أن في البلد قاضيا مستحقا للنظر سقط عنه فرضه .

                                                                                                                                            وإن علم أن لا قاضي فيه أو فيه من لا يستحق النظر وجب عليه أن يقلد فيه قاضيا وكان ذلك عليه فرضا متعينا .

                                                                                                                                            فإن كان في البلد من يصلح للقضاء كان تقليده لمعرفته به وبأهله أولى من تقليد الغريب .

                                                                                                                                            فإن عدل عنه إلى غريب صح تقليده .

                                                                                                                                            تقليد غير المعين :

                                                                                                                                            فإن قلد الإمام غير معين فقال من نظر من أهل البصرة في قضائها فهو مقلد من جهتي لم يجز لأنه قد يجوز أن ينظر فيه من ليس من أهله .

                                                                                                                                            فإن قال : من نظر فيه من علمائه فقد قلدته لم يجز للجهل به .

                                                                                                                                            فإن ذكر عدد الصور فقال إن نظر فيه يزيد أو عمرو أو بكر فقد قلدته لم يجز أيضا لأن المقلد منهم مجهول .

                                                                                                                                            ولو قال إن نظر في قضاء البصرة زيد فقد قلدته لم يصح تقليده وإن نظر فيه لأنه عقد علق بشرط .

                                                                                                                                            ولكن لو ذكر عددا أسماهم وقلدهم ثم قال فأيهم نظر فيه فهو القاضي دون غيره صح التقليد في الناظر سواء قل العدد أو كثر لأنه جعل نظره عزلا لغيره ، ولم يجعله شرطا في تقليده .

                                                                                                                                            [ ص: 27 ] ولو جعلهم جميعا ناظرين فيه بطل تقليدهم إن كثروا ، وفي صحته وإن قلوا وجهان على ما مضى والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية