الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل وإذا nindex.php?page=treesubj&link=15581_15622مات رجل أو امرأة ( وخلف مائة فادعاها بعينها رجل ) أو امرأة ( فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر ) ابنه ( له بها فهي للأول ) لأنه قد أقر له بها ولا معارض له فوجب كونها له عملا بالإقرار السالم عن المعارض ( ويغرمها ) الابن ( للثاني ) لأنه حال بينه وبينها فلزمه غرامتها له كما لو شهد بمال ثم رجع بعد الحكم ( وإنnindex.php?page=treesubj&link=15581_15622أقر بها ) أي المائة ( لهما معا فهي بينهما ) لتساويهما ( وإن أقر بها لأحدهما فهي له ) لانفراده بالإقرار فاختص بها ( وحلف للآخر ) لأنه يحتمل أنه المستحق واليمين طريق ثبوت الحق أو بدله وإن نكل قضي عليه لأن النكول كالإقرار .