عدد النتائج : 56
في البحث عن (بيع النخل المثمر إذا لم يشترط المشتري الثمرة له)
من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له ومن اشترى نخلا بعد تأبيرها ولم يشترط الثمر فلا شيء له
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
من اشترى نخلا الجزء الحادي عشر بعدما أبرت ولم يشترط ثمرها فلا شيء له ومن اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > ذكر البيان بأن قوله فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
من باع نخيلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
أيما رجل باع نخلا قد أبرت للأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا مؤبرا للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا مؤبرا للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر النخل إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > النخل يباع أصلها ، ويستثني المشتري ثمرتها
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > العبد يباع ويستثني المشتري ماله
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > أحاديث الكتب المفقودة المستدركة من تحفة الأشراف > كتاب الشروط
الثمرة للبائع وسواء كانت أبرت أو لم تؤبر
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار
أيما نخل بيعت أصولها فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر
أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب استحقاق البائع مال العبد دون مشتريه
من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > باب ثمر الحائط يباع أصله
من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
شرح السنة > كتاب البيوع > باب من باع عبدا وله مال
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
شرح السنة > كتاب البيوع > باب النهي عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف