الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . فيشتغل بالشرط . وعنه تقديم الوقت على الشرط . فيصلي متيمما . قاله في الفائق ، واختاره الشيخ تقي الدين ، فيمن استيقظ آخر الوقت وهو جنب ، وخاف إن اغتسل خرج الوقت ، أو نسيها وذكرها آخر الوقت ، وخاف أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي خارج الوقت كالمذهب ، واختار أيضا : إن استيقظ أول الوقت . وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت : أن يتيمم ويصلي ، ولا يفوت وقت الصلاة ، واختار أيضا فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ، لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت ، كالغلام والمرأة التي معها أولادها ، ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك : أن يتيمم ويصلي خارج الحمام لأن الصلاة في الحمام وخارج الوقت منهي عنهما ، كمن انتقض وضوءه وهو في المسجد ، واختار أيضا : جواز التيمم خوفا من فوات الجمعة ، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد . قلت : وهو قوي في النظر . وخرجه في الفائق لنفسه من الرواية التي في العيد ، وجعل القاضي وغيره الجمعة أصلا للمنع ، وأنهم لا يختلفون فيها .

فائدة : يستثنى من كلام المصنف وغيره : الخائف فوات عدوه . فإنه لا يجوز [ ص: 304 ] له التيمم لذلك على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع في صلاة الخوف والرعاية الكبرى ، واختاره أبو بكر . قلت : فيعايى بها . وعنه لا يجوز ، وهو ظاهر كلام المصنف ، وأكثر الأصحاب . قال في الفروع هنا : وفي فوت مطلوبه روايتان . وأطلقهما ابن تميم ويأتي ذلك أيضا في آخر صلاة أهل الأعذار .

التالي السابق


الخدمات العلمية