الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال من عليه الحق من أن يصدق الوكيل أو يكذبه ، فإن كذبه على الوكالة وأنكره فلا يمين عليه ، وعليه عند أبي حنيفة والمزني اليمين لوجوب الدفع عندهما مع التصديق .

                                                                                                                                            ولا يجوز مع تكذيبه للوكيل أن يدفع إليه المال ، وإن صدقه على الوكالة لم يلزمه دفع المال إليه لما ذكرنا ، لكن يجوز له في الحكم أن يدفعه إليه ، فإن دفعه إليه وقدم صاحب الحق فلا يخلو حاله من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يعترف بالوكالة أو ينكرها ، فإن اعترف بها برئ [ ص: 553 ] من عليه الحق بالدفع سواء وصل الموكل إلى حقه من وكيله أو لم يصل إليه بتلفه .

                                                                                                                                            فإن أنكر الوكالة فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف فله المطالبة بحقه ثم لا تخلو حالة حقه من أحد أمرين : إما أن يكون عينا أو دينا .

                                                                                                                                            فإن كان حقه عينا قائمة كالغصوب والعواري والودائع فكل واحد من القابض والدافع ضامن لها .

                                                                                                                                            أما الدافع فلتعديه بالدفع ، وأما القابض فليده عند إنكار توكيله ، ويكون ربها بالخيار في مطالبة من شاء بها من الدافع أو القابض سواء كانت باقية أو تالفة ، إلا أنها إن كانت باقية فله مطالبة القابض بها ومطالبة الدافع باسترجاعها وإن كانت تالفة كان له مطالبة أيهما شاء بالقيمة ، فإن طالب بها الدافع وأغرمه برئا ولم يرجع الدافع على القابض بغرمها لأنه مقر أن القابض وكيل بريء منها وأنه مظلوم بها ، وإن طالب القابض فأغرمه برئا ولم يرجع القابض على الدافع بغرمها لأنه مقر ببراءته منها وأنه هو المظلوم بها .

                                                                                                                                            فصل : وإن كان الحق دينا في ذمة الدافع فالدافع ضامن له لبقائه في ذمته ، وهل يكون القابض ضامنا له ويجوز لصاحب الحق مطالبته أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي يكون ضامنا له ولصاحبه مطالبة أيهما شاء به لأنه مقر بقبض حقه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول أبي علي الطبري وأبي حامد الإسفراييني رحمهما الله أن القابض غير ضامن له وليس لصاحب الدين مطالبة القابض به ؛ لأن دينه في ذمة الدافع ولم يتبين حقه في ما صار بيد القابض فلم يجز أن يطالب القابض به .

                                                                                                                                            فعلى هذا إذا رجع صاحب الدين وطالب من هو عليه بدينه واستوفاه منه نظر فإن كان ما دفعه إلى الوكيل قائما في يده رجع به .

                                                                                                                                            وإن كان تالفا لم يرجع به عليه بغرمه ؛ لأنه مقر بأنه وكيل برئ منها وأنه هو المظلوم بها والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية