الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المختص بزمان الثمن من حلول وتأجيل فللموكل فيه ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            [ ص: 544 ] أحدها : أن يأذن له ببيعه نقدا فلا يجوز أن يبيعه مؤجلا قل الأجل أو كثر وسواء كان البيع بالنسيئة أضر أو أنفع فلو باعه بأجل ثم احتبس المبيع حتى حل الأجل وقبض الثمن لم يجز لوقوع العقد فاسدا .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يأذن له في بيعه بالنسيئة فإن قدر له أجلا لم يزد عليه .

                                                                                                                                            وإن لم يقدر له أجلا فمن أصحابنا من قدر أكثره بحول الدين والذي عليه جمهورهم أنه غير محدود الأكثر بالحول ، وإنما هو معتبر بالعرف أن لا يصير الأجل خارجا عن غالب العادة في ذلك الجنس .

                                                                                                                                            فإن عرف الناس في حال الأثمان مختلف بحسب اختلاف الأجناس لو عدل عن بيعه بالنسيئة وباعه نقدا ، فإن كان حين أمره بالنسيئة نهاه عن النقد لم يجز بيعه .

                                                                                                                                            وإن لم ينهه نظر فإن باعه نقدا بما يساوي نسبة جاز لأنه قد حصلت له الزيادة مع التعجيل وإن باعه بما يساوي نقدا أو أقل من ثمن النسيئة لم يجز لأنه قد فوت عليه فضل النسيئة .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : إطلاق الإذن وهي المختلف فيها فيلزمه عند الشافعي نقدا ويجوز له عند أبي حنيفة أن يبيعه نسيئة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية