الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        140 113 - رواه مالك ، عن سمي ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ؛ أن القعقاع بن حكيم ، وزيد بن أسلم ، أرسلاه إلى سعيد بن المسيب ، يسأله كيف تغتسل المستحاضة ؟ فقال : تغتسل من طهر إلى طهر ، وتتوضأ لكل صلاة ، فإن غلبها الدم استثفرت .

                                                                                                                        [ ص: 232 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 232 ] 3591 - وكان مالك يقول : ما أرى الذي حدثني به من طهر إلى طهر إلا قد وهم .

                                                                                                                        3592 - قال أبو عمر : ليس ذلك بوهم ؛ لأنه صحيح عن سعيد ، معروف عنه من مذهبه في المستحاضة ، تغتسل كل يوم مرة من طهر إلى طهر .

                                                                                                                        3593 - وكذلك رواه ابن عيينة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة ، فقال : تغتسل من طهر إلى طهر ، وتتوضأ لكل صلاة . فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت .

                                                                                                                        3594 - قال سمي : فأرسلوني عمن يذكر ذلك فحصبني .

                                                                                                                        3595 - وكذلك الثوري عن سمي عن سعيد مثله ، من طهر إلى طهر .

                                                                                                                        3596 - وكذلك رواه وكيع ، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله : من طهر إلى طهر .

                                                                                                                        [ ص: 233 ] 3597 - وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وسالم ، والحسن البصري .

                                                                                                                        3598 - وروي مثل ذلك عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ورواية عن عائشة .

                                                                                                                        3599 - وقد روي عن سعيد بن المسيب في ذلك مثل قول مالك وسائر الفقهاء : أنها لا تغتسل إلا من طهر إلى طهر على ما وصفنا من انقضاء أيام دمها ، إذا كانت تميز دم استحاضتها .

                                                                                                                        3600 - وعلى هذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة الكوفي وأصحابهم .

                                                                                                                        3601 - وروى سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن القعقاع بن حكيم ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة ، فقال : ما بقي من الناس أحد أعلم بهذا مني : إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة ، وإذا أدبرت الحيضة فلتغتسل ، وتصلي .

                                                                                                                        3602 - وذكره ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن يحيى بن سعيد ، عن القعقاع بن حكيم ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة ، فقال : ما أعلم بهذا مني . إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة ، وإذا أدبرت فلتغتسل ، ولتغسل عنها الدم ، ولتتوضأ لكل صلاة .

                                                                                                                        3603 - قال أبو عمر : يحتمل أن تكون هذه الرواية عن سعيد في امرأة ميزت إقبال دم حيضتها وإدباره ، وإقبال دم استحاضتها ، تكون رواية مالك عن سمي في امرأة أطبق عليها الدم ، فلم تميزه ، والله أعلم .

                                                                                                                        3604 - ومن ذكر في هذا الخبر وما كان مثله : وتتوضأ لكل صلاة - فقد زاد زيادة صحيحة جاءت بها الآثار المرفوعة ، وقد ذكرناها في التمهيد .

                                                                                                                        [ ص: 234 ] 3605 - والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أن المستحاضة تؤمر بالوضوء لكل صلاة ، منهم من رأى ذلك عليها واجبا ، ومنهم من استحبه . وقد ذكرنا ذلك والحمد لله .

                                                                                                                        3606 - وأما الغسل لكل صلاة فقد مضى القول فيه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية