الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        101 84 - مالك : عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من إناء ، هو الفرق ، من الجنابة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        2767 - وقد ذكرنا في " التمهيد " من وافق مالكا على لفظه في هذا الحديث ، ومن زاد فيه من رواته .

                                                                                                                        2768 - وليس في حديث مالك هذا إلا الاقتصار على ما يكفي من الماء من غير تحديد ، وأن الإسراف فيه مذموم .

                                                                                                                        [ ص: 73 ] 2769 - وذلك رد على الإباضية ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء .

                                                                                                                        2770 - وهو مذهب ظهر قديما ، وسئل عنه بعض الصحابة والتابعين . فلذلك سيق هذا الحديث ومثله .

                                                                                                                        2771 - وقد ذكرنا من آثار هذا الباب في " التمهيد " كثيرا يدل على ما وصفنا والحمد لله .

                                                                                                                        2772 - وجملة الآثار المنقولة في هذا عن النبي - عليه السلام - يدل على أن لا توقيت فيما يكفي من الماء في الغسل والطهارة . ولذلك ما استحب السلف ذكر المقدار من غير كيل .

                                                                                                                        2773 - روى عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول : صاع للغسل من غير أن يكال .

                                                                                                                        2774 - قال : وأخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : كم بلغك أنه يكفي الجنب ؟ قال : صاع من ماء من غير أن يكال .

                                                                                                                        2775 - وقد روى القعنبي ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن المسيب سأله رجل من أهل العراق عما يكفي الإنسان في غسل [ ص: 74 ] الجنابة فقال لي سعيد : إن لي تورا يسع مدين من ماء أو نحوهما ، وأغتسل به ، فيكفيني وتفضل فيه فضلة .

                                                                                                                        2776 - فقال الرجل : والله إني لأستنثر بمدين من ماء .

                                                                                                                        2777 - فقال سعيد بن المسيب : فما تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك .

                                                                                                                        2778 - فقال له الرجل : فإن لم يكفني ، فإني رجل - كما ترى - عظيم .

                                                                                                                        2779 - فقال له سعيد : ثلاثة أمداد فقال : إن ثلاثة أمداد قليل . قال له : فصاع .

                                                                                                                        2780 - قال عبد الرحمن ، وقال لي سعيد ، إن لي ركوة أو قدحا ما تسع إلا نصف المد أو نحوه وإني لأتوضأ منه ، وربما فضل فضل .

                                                                                                                        2781 - قال عبد الرحمن : فذكرت هذا الحديث الذي سمعت من سعيد بن المسيب لسليمان بن يسار ، فقال : وأنا يكفيني مثل ذلك .

                                                                                                                        2782 - قال عبد الرحمن : فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر فقال أبو عبيدة : هكذا سمعنا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        2783 - وفي " التمهيد " زيادات في هذا المعنى عن جماعة من العلماء ، ولا خلاف بينهم في هذا الباب ، والحمد لله .

                                                                                                                        2784 - وأما الفرق فبتحريك الراء ، وقد روي عن يحيى وغيره بإسكان الراء .

                                                                                                                        [ ص: 75 ] 2785 - قال الخليل بن أحمد : الفرق : مكيال .

                                                                                                                        2786 - وقال ابن وهب : الفرق : مكيال من خشب .

                                                                                                                        2787 - كان ابن شهاب يقول : إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية .

                                                                                                                        2788 - وقد فسر محمد بن عيسى الأعشى الفرق بثلاثة أصوع قال : وهي خمسة أقساط .

                                                                                                                        2789 - قال : وفي الخمسة أقساط اثنا عشر مدا بمد النبي - عليه السلام - .

                                                                                                                        2890 - قال ابن مزين : قال لي عيسى بن دينار : قال لي ابن القاسم ، وسفيان بن عيينة : الفرق يحمل ثلاثة أصوع .

                                                                                                                        2791 - وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الفرق فقال : ثلاثة أصوع .

                                                                                                                        2792 - وهذا كله قريب بعضه من بعض .

                                                                                                                        2793 - وقد روي عن مجاهد ما يخالف ذلك .

                                                                                                                        2794 - روى موسى الجهني عن مجاهد أنه أتى بقدح حزرته بثمانية أرطال ، فقال : حدثتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بمثل هذا .

                                                                                                                        2795 - قال أبو عمر : غسل الأعضاء في الوضوء وسائر الجسم في الغسل إنما يكون بمباشرة الماء لذلك . وما أمر الله بغسله فلا يجزئ فيه المسح . فمن قدر أن [ ص: 76 ] يتوضأ بمد أو أقل ، ويغتسل بصاع أو دون بعد أن يسبغ ويعم فذلك حسن جائز عند جماعة العلماء بالحجاز والعراق . ولا يخالف في ذلك إلا ضال مبتدع ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        2796 - وأما فعل ابن عمر في نضحه الماء في عينيه إذ كان يغتسل من الجنابة - فشيء لم يتابع عليه ؛ لأن الذي عليه غسل ما ظهر لا ما بطن .

                                                                                                                        2797 - وله - رحمه الله - أشياء شذ فيها ، حمله الورع عليها .

                                                                                                                        2798 - وفي أكثر الموطآت : سئل مالك عن نضح ابن عمر الماء في عينيه فقال : ليس على ذلك الأمر عندنا وليس هذا عند يحيى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية