الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفصل الثالث : وهو أن يأذن له في الشراء بالنقد ويشتري بالنسيئة ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يعين به الثمن الذي يشتري به ، فالشراء غير لازم للموكل لأنه إذا اشترى بغير العين كان مخالفا ولزم الوكيل .

                                                                                                                                            وإن اشترى بالعين إلى أجل كان باطلا ولم يلزم الموكل ولا الوكيل .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يعين له الثمن الذي يشتري به فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشتري بما يساوي نسيئا وبأكثر مما يساوي نقدا ، فالشراء غير لازم [ ص: 556 ] للموكل لما فيه من التزام فضل النساء والشراء لازم للوكيل وإن لم يذكر اسم موكله ، وإن ذكره فعلى وجهين : أحدهما باطل ، والثاني لازم للوكيل .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يشتريه نسيئة بما يساوي نقدا أو بأقل من ثمن النساء فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن الشراء لازم للموكل لأنه قد حصل له غرضه في الاستصلاح مع تأجيل الثمن ، ومن أصحابنا من قال الشراء غير لازم للموكل لمخالفته وبقاء الثمن في ذمته ، وهو قول من زعم أن الوكيل في بيع النساء لا يجوز بيعه نقدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية