الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              مسألة قول الصحابي : " نهى النبي عليه السلام عن كذا " كبيع الغرر ، ونكاح الشغار ، وغيره لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في قول الحاكي ، ولفظه ، وما رواه الصحابي من حكى النهي يحتمل أن يكون فعلا لا عموم له نهى عنه النبي عليه السلام ، ويحتمل أن يكون لفظا خاصا ، ويحتمل أن يكون لفظا عاما فإذا تعارضت الاحتمالات لم يكن إثبات العموم بالتوهم ; فإذا قال الصحابي : " نهي عن بيع الرطب بالتمر " فيحتمل أن يكون قد رأى شخصا باع رطبا بتمر فنهاه فقال الراوي ما قال ، ويحتمل أن يكون قد سمع الرسول عليه السلام ينهى عنه ، ويقول : " أنهاكم عن بيع الرطب بالتمر " ، ويحتمل أن يكون قد سئل عن واقعة معينة فنهى عنها فالتمسك بعموم هذا تمسك بتوهم العموم لا بلفظ عرف عمومه بالقطع ، وهذا على مذهب من يرى هذا حجة في أصل النهي .

              وقد قال قوم : لا بد أن يحكي الصحابي قول الرسول ، ولفظه ، وإلا فربما سمع ما يعتقده نهيا باجتهاده ، ولا يكون نهيا ، فإن قوله : " لا تفعل " فيه خلاف أنه للنهي أم لا وكذلك في ألفاظ أخر . وكذلك إذا قال " نسخ " [ ص: 239 ] فلا يحتج به ما لم يقل " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسخت آية كذا " لأنه ربما يرى ما ليس بنسخ نسخا ، وهذا قد ذكرناه في باب الإخبار ، وهو أصل السنة في القطب الثاني

              التالي السابق


              الخدمات العلمية