[ ص: 268 ] باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وقد ذكرناه قبل ولم نوضح فساد الأخبار التي موهوا بها ، وتناقض الطوائف الثلاث المالكيين ، والحنفيين ، والشافعيين فيها ; فوجب أن نستدرك ذلك ، كما فعلنا في سائر المسائل - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : شغب الحنفيون ، والشافعيون ، القائلون بعمد الخطأ - : بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، كلاهما عن
جابر الجعفي عن
أبي عازب عن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51643كل شيء خطأ إلا السيف ، وفي كل خطأ أرش } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه :
جابر الجعفي كذاب ، وأول من شهد عليه بالكذب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ثم لم يبال بذلك أصحابه ، فاحتجوا بروايته حيث اشتهوا ، ثم العجب كله أن الحنفيين ، والشافعيين : مخالفون لهذا الخبر ، عاصون له .
فالشافعيون : يرون
القود في العمد بكل ما يمكن أن يمات من مثله ، والحنفيون : يرون
القود على من ذبح بليطة القصب ، وعلى من أحرق بالنار ، وعلى من خنق ثلاث مرات ، فصاعدا - وكل هذا ليس فيه قتل بالسيف ، فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مخالف له .
وأما المالكيون : فإنهم احتجوا بخلاف السنة الثابتة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا آخر صلاة صلاها بأصحابه رضي الله عنهم برواية
جابر الجعفي الكذاب المذكور المرسلة أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31170لا يؤمن أحد بعدي جالسا } ورأوه حينئذ حجة لازمة ، ترد به
[ ص: 269 ] رواية أهل
المدينة الثقات ، المسندة ، وآخر عمله عليه الصلاة والسلام إذا وافق رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ثم لم يكبر عليهم تكذيب
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ورد روايته ، إذا خالف رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فأي دين يبقى مع هذا ؟ وهل هذا إلا اتباع الهوى ، ولا مزيد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وقد روي هذا الخبر أيضا - من طريق
عبد الباقي بن قانع راوي كل بلية وترك حديثه بأخرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16999محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن
عقبة بن مكرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن
أبي حصين عن
إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير عن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51644كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه :
عبد الباقي لا شيء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع : ضعفه
ابن معين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16577وعفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع - وترك حديثه
القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي - وهو بعد - عن
إبراهيم بن بنت النعمان الذي لا يدري أحد من هو ؟ واحتجوا أيضا - بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن
عبد الرحمن بن سليمان عن
إسماعيل بن مسلم عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51645العمد قود اليد إلا أن يعفو ولي المقتول } وفيه : فما كان من رمي ، أو ضربة بعصا ، أو رمية بحجر ، فهو مغلظ في أسنان الإبل .
ورويناه أيضا - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
الحسن بن عمارة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51646من قتل في رميا رميا بحجر أو ضربا بعصا أو سوط ، فعليه عقل الخطأ ، ومن قتل اعتباطا فهو قود } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : لعله عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51647 : أن عنده كتابا جاء به الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : قتل العمية - ديته دية الخطأ ، الحجر ، والسوط ، والعصا - ما لم يحمل سلاحا . } ورويناه من طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17252هلال بن العلاء أنا
سعيد بن سليمان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير أنا
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51648من قتل [ ص: 270 ] في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن معمر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رفعه - بنحوه .
وما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أنا
محمد بن مسكين أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر عن
عمرو بن دينار قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51649من قتل في عمية بحجر أو عصا فهو خطأ عقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فهو قود } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : كل هذا لا حجة لهم فيه - : أما الخبر الذي صدرنا به من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ففيه
إسماعيل بن مسلم - وهو مخزومي مكي ضعيف - ثم لو صح لكانوا كلهم مخالفين له - : أما الحنفيون - فإن في هذا الخبر ما كان من رمي ، أو ضربة بعصا ، أو رمية بحجر ، فهو مغلظ في أسنان الإبل - وهم يقولون : من رمي بسهم ، أو رمح ، ففيه القود ، ولم يخص في هذا الباب رميا من رمي ، بل فرق بين الرمي المطلق ، والرمي بالحجر ، والضربة بالعصا - فصح أنه الرمي بالرمح والسهم - وهم لا يقولون ذلك .
وكذلك خالفه الشافعيون أيضا في الرمي من كل ما يمات من مثله .
والمالكيون مخالفون له جملة .
وأما خبرا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق - أما الأول ، ففيه :
الحسن بن عمارة - وهو هالك - وأما الثاني - فمرسل ، ثم إنه لو صحا جميعا لكانوا أيضا قد خالفوهما ; لأن فيهما : أن عقله عقل الخطأ - ولا يرى هذا أحد منهم .
أما الحنفيون ، والشافعيون - فيغلظون فيه الدية في الإبل ، بخلاف عقل الخطأ ; وأما المالكيون - فيرون فيه القود .
وأما خبرا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15561وبكر بن مضر - فصحيحان ، وبهما نقول ، وهما
[ ص: 271 ] خلاف قولهم ; لأن فيهما : أن من قتل في عمية ، أو عميا ، فهو خطأ عقله عقل خطأ - فهذا قتيل لا يعرف قاتله ، وإذ هو كذلك فليس فيه إلا الدية ، وديته دية قتل الخطأ .
وفيهما - من قتل عمدا فهو قود ، فلم يخص عليه الصلاة والسلام سيفا من غيره ، ولا حديدة من غيرها ، بل أوجب فيه القود بمثل ما أصاب بيده - وهو قولنا ، لا قولهم - وبالله تعالى التوفيق .
وموهوا أيضا - بخبر رويناه : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51650شبه العمد مغلظ ولا يقتل به صاحبه } وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ، فيكون رميا في عمياء ، عن غير ضغينة ، ولا حمل سلاح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا مرسل لا حجة فيه ، وجميع الطوائف نقضت أصولها فيه - : أما الحنفيون - فأقحموا فيه من تعمد قتل مسلم بالخنق ، أو بالتغريق ، أو بشدخ رأسه بحجر فيه قنطار - وليس هذا مما فسر في هذا الخبر في شيء .
وأما المالكيون فهم يقولون : المرسل كالمسند - وهذا مرسل قد تركوه .
والشافعيون لا يرون الأخذ بالمرسل - وأخذوا هاهنا بمرسل .
وبما رويناه - من طريق
أبي داود أنا
محمد بن يحيى بن فارس أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16928محمد بن بكار بن بلال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21637 : عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه } .
قال
محمد بن يحيى بن فارس : وزاد : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14248خليل عن
ابن راشد في هذا الخبر بإسناده : وذلك مثل أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دما في عمياء ، في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح .
[ ص: 272 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذه صحيفة مرسلة لا يجوز الاحتجاج بها - ثم إنهم كلهم قد خالفوا ما في هذا الخبر .
أما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه فيقحمون في هذا القسم خلاف ما في الخبر ; لأنهم يجعلون من قتل في ضغينة وحمل سلاح فقتل بعمود حديد عمدا قصدا حكمه حكم من ذكر في هذا الخبر - وهو خلافه جهارا .
ولم يدخل الشافعيون فيه : من قتل في عميا قصدا بما قد يمات من مثله من عصا ونحوها - وخالفه المالكيون جملة .
وموهوا أيضا - بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني سمعت
القاسم بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51651قتل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا خبر مدلس ، سقط منه بين
القاسم بن ربيعة وبين
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رجل - .
كما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب بن عربي أنا
حماد بن زيد عن
خالد الحذاء عن
القاسم بن ربيعة عن
عقبة بن أوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه هذا الخبر بعينه .
وعقبة بن أوس مجهول لا يدرى من هو ؟ ولا يصح
للقاسم بن ربيعة سماع من
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو .
وقد رويناه أيضا : عن
القاسم بن ربيعة بخلاف هذا كما أنا
حمام أنا
عباس بن أصبغ أنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
أحمد بن زهير بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ثنا
ابن علية عن
خالد الحذاء عن
القاسم بن ربيعة عن
يعقوب بن أوس رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51652خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال : ألا إن قتيل خطأ العمد } قال
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد : أو قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51653قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط ، والعصا منها أربعون في بطونها أولادها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه :
يعقوب بن أوس مجهول لا صحبة له .
كما روينا هذا الخبر نفسه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
إسماعيل بن مسعود - هو الجحدري -
[ ص: 273 ] أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل عن
خالد الحذاء عن
القاسم بن ربيعة عن
يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذا الخبر نفسه .
وقد رويناه أيضا - من طريق أسقط من هذه .
كما روينا - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، قال
حماد : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
يعقوب السدوسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - هو ابن العاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51654أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال ألا إن دية العمد الخطأ بالسوط والعصا : دية مغلظة مائة من الإبل فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها } .
وقال
سفيان : أنا
ابن جدعان سمعه من
القاسم بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو فذكره -
وابن جدعان هذا هو
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ضعيف جدا -
ويعقوب السدوسي مجهول - ولم يلق
القاسم بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو قط - فسقط جملة - والحمد لله رب العالمين .
ومع ذلك فإن الطوائف الثلاث نقضت فيه أصولها - : أما الحنفيون - حاشا
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن - فلا يرون دية عمد الخطأ إلا خمسا وعشرين بنت مخاض ، وخمسا وعشرين بنت لبون ، وخمسا وعشرين حقاقا وخمسا وعشرين جذعة - بخلاف ما في هذا الخبر .
وأما المالكيون - فخالفوه كله .
وأما الشافعيون - فلا يرون ذلك في العصا التي يمات من مثل ضربتها ، ولا في الضرب بالسوط عمدا ، حتى يموت ، بل يرون في هذا القود خلافا لهذا الخبر ، مع أنهم لا يقولون إلا بالمسند من رواية المشهورين - وليس هذا الخبر من هذا النمط .