وشغبوا بخبر
الهذليين المشهور الثابت لما فيه بأن إحداهما ضربت الأخرى بحجر - وفي بعض الروايات بعمود فسطاط فماتت هي وجنينها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة والدية على عاقلة الضاربة .
ثم افترقوا فرقتين - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن قلده : في هذا الخبر بيان أن
من قتل آخر بعصا يمات من مثلها [ ص: 274 ] أو بحجر يمات منه ، فلا قود ، ولكنه عمد خطأ على العاقلة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه : في هذا الخبر بيان أن
من مات بما لا يمات من مثله ففيه الدية على العاقلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : أما قول من قال : إن ذلك العمود والحجر كانا مما لا يمات من مثله ، فقول ظاهر الفساد ; لأن عمود فسطاط لا يمكن ألبتة أن يكون مما لا يمات من الضرب - في الشر - بمثله ، فسقط هذا القول - والحمد لله رب العالمين .
وأما القائلون بأن في هذا الخبر دليلا على أن العمود والحجر اللذين يمات من مثلهما لا قود فيهما - وإن تعمد الضرب بهما - في الشر ، لكن فيهما الدية على العاقلة ، فهذا ظن فاسد منهم ، يبين ذلك - ما رويناه من طريق
أبي داود ،
وأحمد بن شعيب ، قال
أبو داود - : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17022محمد بن مسعود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عمرو بن دينار : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51655أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل . } وقال
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17405يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي أنا
حجاج - هو ابن محمد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن دينار : سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكر مثله سواء سواء - إلا أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51656 : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها . } فهذا إسناد في غاية الصحة .
فقالوا : قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل
دية المضروبة على عاقلة القاتلة ، ولا يجوز هذا فيما فيه القود ؟ قلنا : وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر في ذلك بالقود ، وكل أوامره حق ، ولا يجوز ترك شيء منها لشيء ، بل الغرض الجمع بين جميعها - ووجه ذلك بين ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام حكم في ذلك بحكم العمد ، إذ حكم بالقود ، ثم حكم فيه .
بحكم قتل الخطأ ، إذ حكم بالدية على العاقلة ، فلا يجوز أن يكون هذا إلا بأنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها ضربتها فقتلتها : فحكم بالقود على ظاهر الأمر ، ثم صح أن ضربها
[ ص: 275 ] لها كان خطأ عن غير قصد ، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الحكم بما يحكم به قتل الخطأ ، إذ لا يحل أن يحمل حكمه عليه الصلاة والسلام إلا على الحق الذي لا يقتضي ما حكم عليه الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به .
وقد ادعى قوم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخطأ فيه ، وقالوا : قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة هذا الخبر عن
عمرو بن دينار ، فلم يذكر فيه ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ؟ فقلنا : بل المخطئ من خطأ الأئمة برأيه الفاسد ، وإذ لم يرو
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فكان ماذا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أجل من
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة - وكلاهما جليل -
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج زاد على
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ما لم يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وزيادة العدل لا يحل ردها .
وقد أتى قوم بما يملأ الفم ، فقالوا :
حمل بن النابغة لا يحتج بروايته ؟ .
فقلنا : هذا حكم إبليس ، ترد رواية
حمل - رضي الله عنه - وهو صاحب ثابت الصحبة ، وقد أخذ عنه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمير المؤمنين ، وكل من بحضرته من الصحابة - رضي الله عن جميعهم .
ويؤخذ بتخليط
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الذي لا يساوي الاشتغال به - وحسبنا الله ونعم الوكيل .
وقالوا : قد قال بشبه العمد طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري .
قالوا : ومثل هذا لا يقال بالرأي ، وهو أيضا - قول الجمهور من الفقهاء بعد الصحابة - رضي الله عنهم -
nindex.php?page=showalam&ids=12354كالنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والحسن .
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
وهو أيضا - قول جمهور الفقهاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004كسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما .
[ ص: 276 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح في ذلك شيء عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فمنقطعة ; لأنها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في شبه العمد : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . وأما عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - فإنها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
عثمان بن مطر عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال في شبه العمد : أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون -
وعثمان بن مطر ضعيف .
وأما عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - فإنها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : شبه العمد : الضربة بالخشبة ، أو القذفة بالحجر العظيم . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : في الخطأ شبه العمد - الضرب بالخشبة ، والحجر الضخم - ثلاث حقاق ، وثلاث جذاع ، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها . وأما عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فمن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : في شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة . ورويناه أيضا - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
وقد صح أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن غير هذا ، لكن مثل ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كما
[ ص: 277 ] أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
عباس بن أصبغ أنا
محمد بن قاسم بن محمد أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي أنا
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال في دية المغلظة : أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون . وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري فمنقطعة عنه ; لأنها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم ،
وسليمان - هو أبو إسحاق الشيباني - كلاهما عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري قال : دية شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة -
والشعبي لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى بعقله .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - فرويناها عنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه قال : العمد السلاح ، وشبه العمد الحجر ، والعصا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : شبه العمد : الحجر ، والعصا ، والسوط ، والدفعة ، وكل شيء عمدته به : ففيه التغليظ - والخطأ : أن يرمي شيئا فيخطئ به . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
النخعي - ثم اتفق
الشعبي ،
والنخعي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال في دية شبه العمد : أرباعا : خمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : ولم يولد
الشعبي ،
والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16395وعبد الكريم إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وأما التابعون - فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي : رواية ساقطة فيها
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في
دية شبه العمد .
وقد صح - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ، مثل القول الذي روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
[ ص: 278 ] وصح أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن البصري ، وعن
الزهري مثل القول الذي ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
وصح أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15950ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عنه : فيمن عمد بآخر لاعبا معه ، أو ضربه بسوط ، أو عصا ، أو لكزه ، أو رماه لاعبا - فهذا هو شبه العمد ، فيه الدية مغلظة أرباعا ، كالذي روينا آنفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سواء سواء .
هذا كل ما نعلمه جاء عن الصحابة والتابعين في دية شبه العمد ، وعن الصحابة في
صفة شبه العمد - وجاء عن التابعين في صفة شبه العمد ما نذكره إن شاء الله تعالى .
صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم شبه العمد كل شيء يعمد به بغير حديدة ، لكن بالحجر والخشبة - ولا يكون إلا في النفس . وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم خلاف هذا ، على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل .
وأما
الحكم بن عتيبة فروينا عنه من طريق ساقطة في رجل ضرب آخر ضربتين بعصا فمات ؟ قال : دية مغلظة .
وصح عن
الحكم بن عتيبة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عنه : إن أعاد عليه الضرب بالعصا فمات فلا قود في ذلك . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء العمد السلاح ، كذلك بلغنا ، وشبه العمد الحجر والعصا سواء في ذلك النفس ، وما دون النفس - ما علمنا غير ذلك .
ولو أن رجلا كسر أسنان آخر بحجر ، أو فقأ عينه بعود ، فإنه لا يقاد منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : وأنا أقول : بل يقاد منه ; لأنه عمد ، وليس كمن شج آخر بحجر لا يريد قتله فمات من ذلك .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الدفعة يستقيد بها الرجل غيره ، ليس هذا شبه العمد وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : العمد السلاح . وصح عن ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس : من
تعمد فضخ رأس آخر بحجر : هذا عمد . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
أبي بكر بن عبيد الله عن
[ ص: 279 ] عمرو بن سليم مولاهم عن
المسيب قال : العمد الحديدة - ولو بإبرة فما فوقها من السلاح . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق من طريق - لا خير فيها - : ليس العمد إلا بحديدة . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : من
دمغ آخر بحجر أقيد منه ، فإن رماه بالحجر فلا قود . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : شبه العمد : الضرب بالخشبة الضخمة ، والحجر العظيم والخطأ أن يرمي إنسانا فيصيب غيره ، أو يرمي شيئا فيخطئ به . وصح عن
الحسن البصري لا يقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة ،
وفي الخطأ شبه العمد : دية مغلظة . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : من خنق آخر حتى يموت فهو خطأ - ومن ضرب آخر بعصا فأعاد عليه الضرب بها فمات فعليه القود - روى كل ذلك عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
والذي وعدنا أن نذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
والشعبي - : فروينا عن
الشعبي - من طريق لا تصح - : من خنق آخر فلم يقلع عنه حتى يموت أقيد منه - فلو رفع عنه ثم مات فدية مغلظة . وروي عنه : إذا أعاد عليه الضرب بالحجر والعصا : فهو قود . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم :
إذا خنقه حتى يموت ، أو ضربه بخشبة حتى يموت : أقيد به ، فإن تعمد ضربه بحجر ، ففيه القود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وهذا قولنا - وأما فقهاء الأمصار ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة قال :
الدية في شبه العمد في مال الجاني ، فإن لم يف ماله بها فعلى العاقلة . وقال
الأوزاعي : كذلك ، وفسر شبه العمد : أنه أن يضرب آخر بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت ؟ قال : فإن ثنى عليه فمات مكانه ، فهو قود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي مثل ذلك ، إلا أنه قال : إن ثنى عليه فلم يمت مكانه فهو شبه العمد ، والدية في ذلك على العاقلة .
[ ص: 280 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : العمد : ما كان بسلاح ، وفيه القود في النفس فما دونها - وشبه العمد : هو أن يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت ، أو يحدد عودا أو عظما فيجرح به بطن آخر - فهذا لا قود فيه ، وليس فيما دون النفس عنده شبه عمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا قود إلا فيما قتل بحديدة بقطع ، أو بليطة قصب ، أو أحرقه في النار حتى مات .
ولو خنقه حتى يموت فلا قود في ذلك إلا أن يخنق الناس مرارا فيقاد منه .
فلو شدخ رأسه عمدا بحجر عظيم حتى يموت ، أو
غرقه في ماء بعيد القعر في نهر أو بحر أو بئر أو بركة حتى مات ، أو ضربه بخشبة ضخمة أبدا حتى مات ، أو فتح فمه كرها ورمى في حلقه سما قاتلا فمات ، فلا قود عليه في شيء من ذلك - وإنما فيه الدية ، كدية العمد .
كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ، على العاقلة ، وفي ماله الكفارة كقتل الخطإ .
قال : فلو
هدم عليه هدما فمات عامدا لذلك فلا شيء عليه ، إلا أن تقوم بينة بأنه كان حيا حين الهدم ، ففيه حينئذ الدية ، والكفارة - ونرى قوله كذلك : فيمن طمس عليه بيتا حتى مات جوعا وجهدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من تأمله علم أنه مخالف لكل خبر روي في ذلك ، ولقول كل من ذكرنا ، إلا الرواية الساقطة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وما نعلم أحدا وافق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة على ذلك إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبا الزناد ، وخالفه في صفة شبه العمد ، ما نعلم مصيبة ، ولا فضيحة على الإسلام أشد ممن لم ير القود فيمن يقتل المسلمين بالصخر ، والتغريق ، والشدخ بالحجارة - ثم لا قود عليه ولا غرامة ؟ بل تكلف الديات في ذلك عاقلته مع
[ ص: 281 ] عظيم تناقضه ، إذ لم ير عمد الخطأ إلا في النفس ، ولم يره فيما دونها ؟ فإن قال : لم ترد الأخبار إلا في النفس ؟ قلنا : قد خالفتها كلها فيما فيها كما بينا قبل ، وفساد تقسيمه الذي لا خفاء به ، ولم ير في ذلك تغليظا إلا في أسنان الإبل خاصة ، لا في الدنانير ، ولا في الدراهم ، فأين قياسه الذي يحرم به ويحلل ، ويترك له القرآن ، والسنن ؟ ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : الدية في ذلك في مال الجاني ، ولم ير هو - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي -
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن شبيه العمد ، إلا من ضرب بما لا يمات من مثله - وأما ما يمات من مثله ففيه عندهم القود - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والدية عندهم في شبه العمد - كما روينا آنفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
والزهري .
وممن روي عنه نحو قولنا جماعة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن
شريك بن عبد الله عن
زيد بن جبير عن
جروة بن حميل عن أبيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم ، لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته به . وروينا أيضا عنه : أنه أقاد من
رجل جبذ شعر آخر جبذا شديدا فورم عنقه فمات من يومه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أقاد من رجل خنق صبيا حتى مات . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير القود ممن قتل بحجر ، أو عصا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : أما المالكيون فقد تناقضوا هاهنا ; لأن المرسل عندهم كالمسند ، وخالفوا هاهنا المراسيل ، وجمهور الصحابة ، وغيرهم .
وأما قولنا " إن أبى الولي إلا أكثر من الدية : لم يلزم القاتل ذلك ، إلا بتراض منه مع الولي ، وإلا فلا " فلأنه لم يوجب ذلك للولي : قرآن ، ولا سنة ، وإنما ألزمنا القاتل
[ ص: 282 ] ذلك إذا رضي به هو والولي : فللأثر الصحيح الذي ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام : " أو يفادى " فهذا فعل من فاعلين ، فهو لازم بتراضيهما .