ذكر رجوع الزوج فيما ملك زوجته من قبل أن تقضي شيئا
اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها، ثم يرجع فيه قبل أن تقضي المرأة فيه شيئا.
فقالت طائفة: ذلك إليه.
هذا قول جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشعبي، ومجاهد .
وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، . وأبو ثور
وفي قول الزهري، ومالك، وأصحاب الرأي: ليس للزوج أن يرجع فيما جعل إليها، ولا يخرج الأمر من يدها حتى يتفرقا، قال: وتكون هي المخرجة الأمر من يدها. وسفيان الثوري،
وأصح المذهبين المذهب الأول.
وقد روي عن الحسن قول ثالث وهو: أنه إذا جعل الأمر بيدها فقد ذهبت منه، ردت الأمر إليه أو لم ترد.
هكذا قال الحسن، وروي عنه أنه قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. [ ص: 227 ]