2447 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا ، نا إبراهيم بن أبي داود البرلسي أيوب بن سليمان بن بلال ، [ ص: 34 ] حدثني أبو بكر بن أبي أويس الأعشى ، حدثني ، عن سليمان بن بلال ، موسى بن عقبة وابن أبي عتيق ، عن ، عن ابن شهاب سليمان بن أرقم ، أن الذي كان يسكن يحيى بن أبي كثير اليمامة حدثه، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: عائشة " لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين " .
وهذا حديث غريب.
قال الإمام رحمه الله: فأما إذا نذر مطلقا، فقال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فعليه كفارة اليمين، لما روي عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقبة بن عامر " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة [ ص: 35 ] اليمين " .
وروي عن ، أنه قال: من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر شيئا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين. ابن عباس
ورواه بعضهم مرفوعا.