الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          المسألة الثالثة

          اختلفوا في الملجأ إلى الفعل بالإكراه ، بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه بذلك الفعل إيجادا وعدما .

          والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار ، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز ، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق ، وإن كان ذلك جائزا عقلا [1] ، لكنه ممتنع الوقوع سمعا لقوله عليه السلام : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " [2] ، والمراد منه رفع المؤاخذة ، وهو مستلزم لرفع التكليف وما يلزمه من الغرامات ، فقد سبق جوابه غير مرة [3] .

          وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار ، وتكليفه جائز عقلا وشرعا .

          وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطئ ، ولقوله عليه السلام : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " الحديث .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية