الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          المسألة الرابعة

          اختلفوا في تكليف الحائض بالصوم ، فنفاه أصحابنا وأثبته آخرون .

          والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة به بتقدير زوال الحيض المانع ، فهو حق وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان بالصوم حال الحيض ، فهو ممتنع .

          وذلك لأن [ ص: 155 ] فعلها للصوم في حالة الحيض حرام ومنهي عنه ، فيمتنع أن يكون واجبا ومأمورا به لما بينهما من التضاد الممتنع ، إلا على القول بجواز التكليف بما لا يطاق .

          فإن قيل : فلو لم يكن الصوم واجبا عليها ، فلم وجب عليها قضاؤه ؟

          قلنا : القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد فلا يستدعي أمرا سابقا ، وإنما سمي قضاء لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه من الصوم ، ولم يجب لمانع الحيض .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية