المسألة الرابعة  
اختلفوا في  تكليف الحائض بالصوم   ، فنفاه أصحابنا وأثبته آخرون .  
والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة به بتقدير زوال الحيض المانع ، فهو حق وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان بالصوم حال الحيض ، فهو ممتنع .  
وذلك لأن      [ ص: 155 ] فعلها للصوم في حالة الحيض حرام ومنهي عنه ، فيمتنع أن يكون واجبا ومأمورا به لما بينهما من التضاد الممتنع ، إلا على القول بجواز التكليف بما لا يطاق .  
فإن قيل : فلو لم يكن الصوم واجبا عليها ، فلم وجب عليها قضاؤه ؟  
قلنا : القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد فلا يستدعي أمرا سابقا ، وإنما سمي قضاء لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه من الصوم ، ولم يجب لمانع الحيض .  
				
						
						
