18 - باب لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض
[ 1026 / 1 ] قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين، ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب، عن محدوج الذهلي، عن قالت: حدثتني جسرة قالت: أم سلمة " . "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: ألا إن هذا المسجد [ ص: 55 ] لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، ألا هل بينت لكم الأسماء أن تضلوا
[ 1026 / 2 ] قلت: رواه في سننه، عن ابن ماجه أبي بكر بن أبي شيبة عن ومحمد بن يحيى، عن أبي نعيم، ابن أبي غنية به، دون قوله: "إلا للنبي صلى الله عليه وسلم . . . " إلى آخره . ورواه من طريق أبو داود أفلت بن خليفة، عن جسرة، عن ، فهو شاهد لحديث عائشة . أم سلمة
ورواه في الكبرى من طريق البيهقي عن محمد بن يونس، أبي نعيم الفضل بن دكين به . ورواه أيضا من طريق إسماعيل عن جسرة به، وله شاهد من حديث رواه أبي سعيد الخدري في الجامع، وقال: حسن غريب . الترمذي