21 - باب صلاة الفريضة في المسجد والتطوع في البيت
[ 1031 / 1 ] قال ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو الربيع، يعقوب، أبنا عيسى بن جارية، عن جابر قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مكفوف البصر شاسع المنزل، فكلمه في الصلاة أن يرخص له أن يصلي في منزله، قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم . قال: فائتها ولو حبوا ابن أم مكتوم " . [ ص: 58 ] "جاء
[ 1031 / 2 ] قال: وثنا جعفر بن حميد، ثنا يعقوب . . . فذكره، وقال في آخره: " . "أجب ولو حبوا أو زحفا
قلت: رواه ، أحمد بن حنبل في الأوسط، والطبراني في صحيحه، وله شاهد في صحيح وابن حبان وغيره من حديث مسلم ، ورواه أبي هريرة أحمد وأبو داود من حديث وابن ماجه عمرو بن أم مكتوم، من حديث أبي أمامة . والطبراني
قال الخطابي بعد حديث وفي هذا دليل إلى أن ابن أم مكتوم: ولو كان ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرورة والضعف ومن كان في مثل حال حضور الجماعة واجب، وكان ابن أم مكتوم، يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر وبالقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة . وقال عطاء بن أبي رباح : الأوزاعي . لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات
وقوله: شاسع - بالشين أولا والسين والعين المهملتين بعد الألف - أي: بعيد الدار .