[ 1060 ] وقال ثنا أبو يعلى الموصلي: عبد الرحمن بن صالح، ثنا ثنا عبد الرحيم، عبد الله ابن سعيد المقبري ، عن أبيه، عن جده، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا قعد فاقعدوا، وإذا قام فقوموا، والإمام جنة ضامن لصلاة القوم، فإذا صلاها لوقتها وأقام حدودها، كان له أجره ومثل أجورهم لا ينقص من أجورهم شيء، وإذا لم يصلها لوقتها ولم يتم حدودها كان عليه وزرها وأوزارهم، وليس عليهم شيء " .
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن سعيد المقبري .
لكن رواه أصحاب الكتب الستة دون قوله: "وإذا قام فقوموا . . . " إلى آخره .
وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث . أنس بن مالك
وأمر المأمومين بالجلوس لجلوس الإمام منسوخ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض موته وأبو بكر والناس وراءه قيام، وهو في الصحيحين من حديث . عائشة