2 - باب فضل الصلاة في الفلاة على الصلاة في الجماعة
[ 1205 / 1 ] قال ثنا أحمد بن منيع: عن أبو معاوية، هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي سعيد الخدري " . "إذا صلى الرجل بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت خمسين درجة
قلت: رواه في سننه بتمامه دون قوله: "وضوءها " قال أبو داود : قال أبو داود في هذا الحديث: عبد الواحد بن زياد " . "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة
[ 1205 / 2 ] ورواه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة معاوية به .
[ 1205 / 3 ] وعن رواه أبي بكر بن أبي شيبة : وعنه أبو يعلى في صحيحه، كلهم بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بن حبان "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة، فإن صلاها بأرض قي فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة " .
ورواه وقال: صحيح على شرطهما . الحاكم
وصدر حديث عند ابن حبان وغيره، قال البخاري وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الصلاة في الفلاة على الصلاة في الجماعة انتهى . [ ص: 139 ] الحافظ المنذري:
وبعض العلماء الذي أبهمه هو الحافظ المنذري صرح به عبد الواحد بن زياد، في سننه . قوله: "القي " هو بكسر القاف وتشديد الياء هو الفلاة، كما هو مفسر في رواية أبو داود أبي داود . وأحمد بن منيع