12 - باب تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم
[ 1231 ] قال ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ، ثنا محمد بن عمر يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم، عن [ ص: 152 ] عبد الله بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: . "افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم
قلت: محمد بن عمر هو الواقدي ، ضعيف .
وله شاهد من حديث ، وقد تقدم في كتاب الطهارة بطرقه في باب الوضوء وإسباغه، رواه أبي سعيد الخدري في الجامع قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الترمذي ، سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي، وأحمد، وإسحاق: بأن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير، قال: وسمعت محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت يقول: لو افتتح رجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله - تعالى - ولم يكبر لم تجزئه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، وإنما الأمر على وجهه . انتهى . عبد الرحمن
ورواه في سننه عن الحاكم من قول البيهقي عبد الله بن مسعود " . "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم