52 - باب فرض التشهد
[ 1361 / 1 ] قال : ثنا مسدد يحيى، عن عن شعبة، مسلم بن عبد الله، عن حملة بن عبد الرحمن قال: قال - رضي الله عنه - : عمر "لا صلاة إلا بتشهد، وقال: من لم يتشهد فلا صلاة له " .
قلت: حملة - بفتح الحاء المهملة والميم - والراوي عنه قال : لست أعرفهما . وذكر ابن خزيمة حملة في الثقات . ابن حبان
[ 1361 / 2 ] رواه أبنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم: أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أبنا عبد الله بن محمد ، ثنا ثنا محمد بن بشار، محمد بن جعفر قالا: ثنا وعبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت شعبة مسلما أبا النضر، سمعت حملة بن عبد الرحمن، سمعت يقول: عمر بن الخطاب " "لا تجوز صلاة إلا بتشهد .
[ 1361 / 3 ] وعن رواه الحاكم وقال: روينا عن البيهقي ابن مسعود: "لا صلاة إلا بتشهد " قال: والذي روي عن من قوله: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث " . لا يصح . علي
ثم روي عن قال: أبنا الحاكم أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: قال أبو عبد الله - يعني: محمد ابن نصر - : حدثني قال: سألت علي بن سعيد عمن أحمد بن حنبل . قال: يعيد . قلت: فحديث ترك التشهد "من قعد مقدار التشهد "؟ فقال: لا يصح . علي: