58 - باب تحليل الصلاة التسليم
[ 1378 ] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا ، ثنا محمد بن عمر يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " .
هذا إسناد فيه وهو ضعيف، لكن المتن له شاهد صحيح من حديث محمد بن عمر الواقدي ، رواه عائشة في صحيحه وغيره . مسلم
ورواه في الجامع من حديث الترمذي ، وقد تقدم في كتاب الطهارة بطرقه في باب الوضوء وإسباغه . أبي سعيد الخدري
قال والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الترمذي: سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير . قال: وسمعت محمد بن أبان - مستملي وكيع - يقول: سمعت يقول: لو افتتح رجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله - تعالى - ولم يكبر لم تجزئه، وإن أحدث قبل السلام أمرته أن يتوضأ، ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه انتهى . عبد الرحمن
وروى من قول الحاكم ابن مسعود: " . [ ص: 220 ] "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم
ورواه في سننه عن البيهقي بسنده . الحاكم