[ 1452 ] وعن قال أبي حمزة : ابن عباس " . "إن استطعت ألا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل
رواه بسند صحيح . مسدد
قال شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل: وكأن المراد بالسجدتين الركعتان، وبالصلاة: المفروضة، ويحتمل أن يكون يرى السجود للسهو وإن لم يسه احتياطا لأن يكون سها، فالله أعلم . انتهى . وسيأتي في الحديث بعده ما يؤكده .