11 - باب جواز قطع الخطبة وما جاء في الخطباء وما أعد لهم إذا لم يعملوا بما علموا
[ 1541 ] عن أبي الأحوص الجشمي قال: "بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه".
رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل كلهم من طريق والبزار، أبي الأعين العبدي، وهو ضعيف، ورواه مرفوعا وموقوفا، ورواه الطبراني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي ومسدد وأحمد بن منيع.
ورواه أصحاب السنن الأربعة من حديث بريدة بن الحصيب.