[ 1559 ] وعن قال: السائب بن يزيد "كانت الصلاة فرضت سجدتين سجدتين الظهر والعصر، فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين، وبعد العصر ركعتين، فكتب عليهم الظهر أربعا والعصر أربعا، فتركوا ذلك حين كتب عليهم، وأقرت صلاة السفر ركعتين، وكانت الحضر أربعا".
رواه بإسناد حسن. إسحاق بن راهويه