[ 1659 ] وعن - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر". [ ص: 359 ]
رواه ابن أبي شيبة، وابن أبي عمر، وعبد بن حميد، والبزار، والطبراني، والحاكم، ومدار أسانيدهم على والبيهقي، الأفريقي، وهو ضعيف، وتقدم في باب مواقيت الصلاة. وله شاهد من حديث ، رواه ابن عمر قال: وفي الباب عن الترمذي عبد الله بن عمرو، قال: وهو ما أجمع عليه أهل العلم، وحفصة. كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.