22 - باب الوتر بخمس ركعات أو بسبع أو بثلاث عشرة ركعة  
[  1745  / 1  ] عن  عائشة   - رضي الله عنها -  "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وقال: نحن أهل بيت نوتر بخمس".  
رواه  أبو داود الطيالسي  ، ورجاله ثقات. 
[  1745  / 2  ]  وابن أبي شيبة  ولفظه: عن الحكم،  عن مقسم  قال: سألته فقلت: "أوتر بثلاث، ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتني؟ قال: لا يصلح إلا بخمس أو بسبع. فسألته: عمن؟ قال: عن الثقة  ميمونة   وعائشة،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ".  
 [ ص: 393 ] 
[  1745  / 3  ] ورواه  الحارث  ولفظه: قال الحكم:  "قلت لمقسم:  أوتر بثلاث ثم يؤذن المؤذن ثم أخرج إلى الصلاة؟ فقال: لا يصلح إلا بخمس أو بسبع. قال الحكم: فأخبرت مجاهدا  ويحيى بن الجزار  فقالا لي: سله عمن هذا؟ فقال: عن الثقة، عن  عائشة   وميمونة،  عن النبي صلى الله عليه وسلم   ". 
ورواه  أحمد بن حنبل   ومسلم   والنسائي   والترمذي  من حديث  عائشة   - رضي الله عنها - . 
				
						
						
