18 - باب فيمن يغسل الميت وما جاء في ثواب من غسل ميتا وكتم عليه وفي ترك الغسل من غسل الميت فيه حديث ، وتقدم في باب ستر العورة (...). علي بن أبي طالب
[ 1871 / 1 ] وعن - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة "يغسل الميت أدنى أهله إليه إن علم، فإن لم يعلم فأهل الأمانة وأهل الورع".
رواه الحارث.
[ 1871 / 2 ] ولفظه: "من وأحمد بن حنبل غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال: ليله أقربكم منه إن كان يعلم، فإن لم يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة".
ومدار إسناد حديث هذا على عائشة جابر الجعفي.