[ 1873 / 1 ] وعن عطاء قال: "سألت ابن عباس عن الغسل من غسل الميت، فقال: لقد نجستم صاحبكم إذا".
رواه مسدد موقوفا.
[ 1873 / 2 ] وفي رواية عنه: "يكفي منه الوضوء".
[ 1873 / 3 ] ورواه الحاكم من طريق
عكرمة، عن ابن عباس : "إنه ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه".
[ 1873 / 4 ] وعن الحاكم رواه البيهقي في الكبرى وقال: ورويناه من وجه آخر، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: "لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا". قال: وروينا في ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن مسعود، وعائشة - رضي الله عنهم - .


