26 - باب الدعاء والاستغفار للميت بين التكبيرة الرابعة والسلام
[ 1902 / 1 ] عن إبراهيم الهجري قال: - رضي الله عنه - في جنازة ابنته راكبا على بغلة، فمر على نسوة ترثين فقال: إياكن والتراثي؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه، لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت". عبد الله بن أبي أوفى "رأيت
رواه أبو داود الطيالسي بلفظ واحد. وأحمد بن حنبل
[ 1902 / 2 ] والحميدي ولفظه: "أنه رأى في جنازة ابنة له على بغلة تقاد به، فيقول للقائد، أين أنا منها؟ فإذا قيل له: أمامها. قال: احتبس. قال: ورأيته حين صلى عليها كبر أربعا، ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم، ثم قال: أكنتم ترون أني أزيد على أربع وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا ابن أبي أوفى وقال: كذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المراثي". وسمع نساء ترثين فنهاهن [ ص: 468 ]
[ 1902 / 3 ] وعنه والحاكم في سننه بلفظ: البيهقي ماتت ابنة له فخرج في جنازتها على بغلة خلف الجنازة، فجعل النساء يرثين. فقال عبد الله بن أبي أوفى : لا ترثين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي، ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت. قال: ثم صلى عليها فكبر أربعا، فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا". عبد الله بن أبي أوفى
"إن ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع باختصار كلهم من طريق وابن ماجه إبراهيم الهجري.