30 - باب في الصلاة على من عليه دين
[ 1910 / 1 ] عن - رضي الله عنه - : أبي أمامة "أن رجلا من أهل الصفة مات وترك دينارا أو دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كية أو كيتان".
رواه أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل بسند صحيح. وأبو يعلى
[ 1910 / 2 ] ولفظه: وأحمد بن منيع أبو قتادة فقال: أنا أقضي عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه". "أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك دينارين دينا عليه وليس له وفاء، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وقال: صلوا على صاحبكم. فقام إليه