38 - باب القيام للجنازة
[ 1941 / 1 ] عن عبد الله بن سخبرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرت بكم جنازة مسلم أو يهودي أو نصراني فقوموا لها. فإنا لسنا نقوم لها، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة. فقال علي: ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة كانوا أهل كتاب كان يتشبه بهم في الشيء، فإذا نهي انتهى". أبو موسى الأشعري "كنا جلوسا مع علي - رضي الله عنه - ننتظر إذ مرت بنا جنازة فقمنا لها، فقال: ما هذا؟! ما تأتوننا به يا أصحاب محمد قال: حدثنا
رواه واللفظ له، أبو داود الطيالسي ورواه وأحمد بن حنبل، مختصرا. أبو بكر بن أبي شيبة
[ 1941 / 2 ] مرفوعا وموقوفا إلى أن قال: فقال ومسدد علي: وكان إذا نهي انتهى". "ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة واحدة ليهودي من أهل الكتاب ثم لم يعد،
ومدار أسانيدهم على وهو ضعيف. ليث بن أبي سليم،