باب ذكر شروط من يصلح للفتوى 
أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه :  
أن يكون بالغا ، لأن الصبي لا حكم لقوله . 
ثم يكون عاقلا لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله . 
ثم يكون عدلا ثقة ، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين ، وإن كان بصيرا بها ، وسواء كان حرا أو عبدا ، فإن الحرية ليست شرطا في صحة الفتوى . 
ثم يكون عالما بالأحكام الشرعية ، وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض بفروعها . 
وأصول الأحكام في الشرع أربعة : 
أحدها : العلم بكتاب الله ، على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام : محكما ومتشابها ، وعموما وخصوصا ، ومجملا ومفسرا ، وناسخا ومنسوخا . 
والثاني : العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الثابتة من أقواله وأفعاله ، وطرق مجيئها في التواتر والآحاد ، والصحة والفساد ، وما كان منها على سبب أو إطلاق . 
والثالث : العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه ، واختلفوا فيه ،  [ ص: 331 ] ليتبع الإجماع ، ويجتهد في الرأي مع الاختلاف . 
والرابع : العلم بالقياس الموجب ، لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها ، والمجمع عليها ، حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل ، وتمييز الحق من الباطل ، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه ، ولا يجوز له الإخلال بشيء منه . 
 1047  - أنا أبو طاهر محمد بن عبد الوهاب الكاتب ،  أنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحضرمي ،  نا حاتم بن الحسن الشاشي ،  نا  علي بن خشرم ،  أنا  عيسى - يعني : ابن يونس - ،  عن  ابن عون ،  عن  ابن سيرين ،  قال : قال حذيفة :   " لا يفتي الناس إلا ثلاثة : رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه ، أو أمير لا يجد بدا ، أو أحمق متكلف   " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					