التوثق في استفتاء الجماعة .
1214 - أنا أبو بكر البرقاني ، قال : أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي ، قال : أنا الحسين بن إدريس ، قال : نا ابن عمار ، عن المعافى ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : " إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ، ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " .
إذا اختلف جواب المفتين على وجهين ، فينبغي للمستفتي أن يجمع بين الوجهين ، إذا أمكنه ذلك للاحتياط والخروج من الخلاف .
مثاله : أن يفتيه بعض الفقهاء : أن الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه ، ويفتيه بعضهم أنه يجزئه مسح بعض الرأس ، وإن قل ، فإذا مسح جميعه كان مؤديا فرضه على القولين جميعا .
وأما إذا لم يمكنه الجمع بين وجهي الخلاف لتنافيهما ، مثل أن يكون أحدهما يحل ويبيح والآخر يحرم ويحظر .
فقد قيل : يلزمه أن يأخذ بأغلظ القولين ، وأشده ، لأن الحق ثقيل ، كما :


