ذكر ما يلزم الإمام أن يفرض للفقهاء ومن نصب نفسه للفتوى من الرزق والعطاء
كالحاكم الذي لا يجوز له أن يأخذ الرزق من أعيان من يحكم له وعليه . لا يسوغ للمفتي أن يأخذ الأجرة من أعيان من يفتيه ،
وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ، ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب ، ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين .
فإن لم يكن هناك بيت مال ، أو لم يفرض الإمام للمفتي شيئا ، واجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له من أموالهم رزقا ، ليتفرغ لفتاويهم ، وجوابات نوازلهم ، ساغ ذلك .
1074 - أنا أنا ابن الفضل ، نا عبد الله بن جعفر ، قال : قلت يعقوب بن سفيان ، ليزيد بن عبد ربه : حدثكم بقية ، عن قال : ابن أبي مريم ، إلى والي عمر بن عبد العزيز حمص : " انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا ، فأعط كل رجل منهم مائة دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين ، حين يأتيك كتابي هذا ، فإن خير الخير أعجله ، والسلام عليك " . كتب
[ ص: 348 ] قال : فكان عمرو بن قيس ، وأسد بن وداعة فيمن أخذها ؟ فقال : يزيد : نعم .