فصل
وأما السؤال الثالث : وهو وإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئا ، لأنه لا يجوز تسليمه إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل منه ، من وجهة المسئول على ما سأله عنه ، وإن كان الدليل ظاهرا جليا لم يجز هذا السؤال ، وكان السائل عنه متعنتا أو جاهلا . السؤال عن وجه الدليل وكيفيته ، فإنه ينظر فيه ، فإن كان الدليل الذي استدل به غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه ،
مثال ذلك : أن يسأل سائل عن جلد الكلب أو جلد ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدباغ ؟ فيقول المسئول : يطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " .
فيقول السائل : ما وجه الدليل منه ؟ فيكون مخطئا في هذا القول ، لظهور ما سأله عن بيانه ووضوحه ، وإذا قصد بيانه لم يزد على لفظه .